Court of Cassation, civil chamber 08/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 60 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 60/1957
- Date
- 08/08/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- قابلية حكم الاخلاء الذي لم يصدر بوجه المميز ولا يتناوله في شيء والجاري تنفيذه للتمييز
-
وبما انه لا يمكن اعتبار هذه الدعوى من دعاوى
الاجور التي لا يسوغ فيها اللجوء الى التمييز' لان الادعاء المقدم من
المميز عليها لم يكن دائرا في الاصل حول اثبات او عدم اثبات الاجارة'
وانما كان عبارة عن اعتراض المميز عليها على تنفيذ حكم بحقها لم يصدر
بوجهها ولا هو يتناولها في شيء فمثل هذا الادعاء الرامي الى القول بعدم
سريان الحكم الجاري تنفيذه على المدعية' والذي يهدف الى عدم اخراج
المدعية من سكنها بواسطة الشرطة دون ان يكون هنالك حكم يبرر ذلك' هو
ادعاء عادي يخرج الدعوى عن نطاق دعاوى الاجور ويجعلها اعتراضا على تنفيذ
يجري بصورة اعتباطية
- في اعادة الشاغل الذي لم يتناوله قرار الاخلاء الى المأجور
-
بما ان
الدعوى تقدمت من المميز عليها الى رئيس دائرة الاجراء بشكل مشكلة
تنفيذية باعتبار انها حملت على اخلاء الغرفة بناء على امر من رجال
الشرطة وليس تنفيذا لقرار بدائي او استئنافي
وبما انه وان تكن المشكلة التنفيذية تنشأ بحسب المادة 94 من قانون
التنظيم القضائي عن اي قرار بدائي او استئنافي وكان الحكم الجاري تنفيذه
بحق البائعة لم يتعرض للمميز عليها الا انه عندما تتناول اعمال التنفيذ
هذه الاخيرة وتخرج من سكنها بواسطة رجال الشرطة بحجة تنفيذ الحكم
الموضوع في دائرة الاجراء' فأنه يكون من حقها ان تتوجه الى رئيس
الاجراء الجاري التنفيذ باشرافه ان يتخذ التدبير الذي يؤمن بقاءها في
سكنها
وبما ان رئيس الاجراء في بيروت هو نفسه قاضي الامور المستعجلة فيها
وانه بهذه الصفة الاخيرة يستطيع ايضا ان يتخذ بناء للطلب التدبير
الكفيل بإعادة الحالة الى ما كانت عليه اذا كان التعرض لهذه الحالة
جرى بصورة غير قانونية
وبما ان القاضي البدائي يستطيع اذا بصفتيه المحكى عنهما ان يقرر اعادة
الحالة الى ما كانت عليه
وبما ان المدعية المميز عليها بعد ان قدمت دعواها لرئيس الاجراء بشكل
مشكلة تنفيذية عادت فقدمت اليه بوصفه قاضيا للامور المستعجلة طلبا
بموجب لائحتها المؤرخة في 2 تشرين الثاني سنة 956 ليتخذ التدبير
المستعجل باعادتها الى غرفتها
وبما ان الحكم البدائي قضى بعدم اختصاص القاضي البدائي للنظر في الطلب
المقدم' وذلك خلافا لما تقتضيه مصلحة العدالة' فجاء الحكم الاستئنافي
وقضى بفسخه بحق' فيكون هذا الاخير وقد مكن المميز عليها من العودة الى
غرفة' يدل ظاهر الحال على انها تقيم فيها منذ ثلاثين سنة' واقعا
بالنتيجة في محله القانوني