Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1957

Court
تمييز مدني
Number
65/1957
Date
29/08/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- مدى قابلية الاحكام الصادرة في دعاوى الايجار للتمييز

-

حيث ان المادة 97 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص ان جميع دعاوى الاجور

مهما كان نوعها يعود الفصل فيها للحاكم المنفرد والمادة 98 منه تنص ان

الاحكام التي يصدرها الحاكم المذكور في هذا الشأن لا تقبل من طرق

المراجعة العادية او الاستئنافية الا الاعتراض والاستئناف .

وحيث ان نص المادة 97 المطلق وعدم حصرها دعاوى الاجور بنوع او انواع

معينة يجعل انها تشمل جميع القضايا والمنازعات التي تنبثق عن عقود

الاجور مهما كانت والتي لولا تلك العقود لما كانت

وحيث انه بالتالي' وحسب اجتهاد هذه المحكمة المستمر. يدخل ضمن نطاق

الدعاوى المذكورة عقود اجارة المنقول وغير المنقول ومن بين هذه الاخيرة

اجارة البنايات المعدة للسكن او للاعمال والمؤسسات التجارية والصناعية

واجارة العقارات الزراعية

وحيث ان الاحكام الصادرة في الدعاوى المذكورة لا تكون قابلة لغير

الاعتراض والاستئناف حسب منطوق المادة 98 المشار اليها وتجاهها يمكن

القول انه يجب اعتبار ان التمييز هو غير موجود.

وحيث ان هذه المحكمة قد استمرت على هذا الاجتهاد منذ الدعوى الاولى من

هذا النوع التي اقيمت لديها.

وحيث ان موضوع هذه الدعوى ينبثق عن عقد اجارة اراضي زراعية.

وحيث ان هذه الدعوى تكون غير قابلة للتمييز وبالتالي يجب ردها شكلا