Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 63 /1957

Court
تمييز مدني
Number
63/1957
Date
22/08/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- في طلب التمييز المقدم من وكيل المفلس بنفس اليوم الذي صدر فيه حكم اعلان الافلاس

-

حيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان

الحكم المتضمن اعلان افلاس المميز مادوبيان قد صدر بتاريخ 6 ايلول سنة

1956 اي في اليوم ذاته الذي قدم فيه وكيله الاستحضار التمييزي

وحيث انه مبدئيا يعتبر وكيل التاجر صالحا لاجراء المعاملات التي تخوله

وكالته اجراءها حتى اللحظة التي يعلن فيها افلاس موكله

وحيث انه ليس من الممكن معرفة ما اذا كان الحكم المعلن لافلاس اغوب

صدر قبل او بعد تقديم استدعاء التمييز من قبل وكيله

وحيث انه في حالة الشك هذه يجب فرض ان الاستدعاء قدم قبل الوقت الذي

افهم فيه الحكم باعلان الافلاس طالما انه لا يمكن رد التمييز شكلا

لتقديمه من وكيل وتاجر لم يعد اهلا لمعاطاة اعمال تجارته بسبب حكم

الافلاس الا اذا ثبت بصورة اكيدة انه عندما قدم الاستدعاء المذكور كان

اعلن افلاسه

وحيث انه حسب اجتهاد هذه المحكمة ان عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم

الاستئنافي المميز لا يدعو الى رد التمميز شكلا

وحيث وان يكن المميز لم يبين بوضوح اسماء المميز عليهم الا ان هذا

النقص لم يمنع ان يكونوا علموا بالتمييز الواقع والموجه ضدهم والدليل

القاطع على ذلك هو ان اللائحة الجوابية مقدمة من قبل وكلائهم جميعا

ومذكورة فيها اسماؤهم

وحيث انه لا يكون نتج ضرر عن عدم ذكر اسماؤهم بوضوح وبالتالي يكون هذا

الدفع مستوجبا الرد

- مفهوم الاساس القانوني للحكم

-

وحيث انه بمقتضى

الفقرة الرابعة من المادة 27 من قانون 10 حزيران سنة 950 لا يكون للحكم

اساس قانوني عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند قانوني فلا

تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها

وحيث ان مستند الحكم القانوني في هذه القضية واضح كل الوضوح وهو تقدير

المحكمة بان ما ورد من ادلة ووقائع لا يؤيد انتقال ملكية المحل المنازع

فيه من المرحوم مارديروس مادويان الى ولده اغوب

- حق تقدير محكمة الاساس للوقائع والقرائن والشهادات ' ورقابة محكمة التمييز

-

وحيث من جهة ثانية ان جميع ما ذكره المميز

يتعلق بانتقاد تقريرى الخبيرين وما ورد فيها من اراء حول ملكية المحل

المنازع فيه وانتقاد تقدير المحكمة للادلة التي اعتمدتها' والزعم بانها

اخطأت في هذا التقدير' بينما انه من الثابت قانونا ان حق تقدير محكمة

الاساس للوقائع والقرائن والشهادات هو مطلق لا يجوز لمحكمة التمييز ان

تناقشها فيه' ولا ان تتعرض له سواء اخطأت المحكمة في رأيها الذي توصلت

اليه عند تقدير الادلة المقدمة ام انها اصابت فيه