Court of Cassation, civil chamber 22/08/1957
تمييز مدني حكم رقم : 63 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 63/1957
- Date
- 22/08/1957
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، حيدر
- Source
- Lebanese University
- في طلب التمييز المقدم من وكيل المفلس بنفس اليوم الذي صدر فيه حكم اعلان الافلاس
-
حيث انه يتبين من مراجعة الاوراق ان
الحكم المتضمن اعلان افلاس المميز مادوبيان قد صدر بتاريخ 6 ايلول سنة
1956 اي في اليوم ذاته الذي قدم فيه وكيله الاستحضار التمييزي
وحيث انه مبدئيا يعتبر وكيل التاجر صالحا لاجراء المعاملات التي تخوله
وكالته اجراءها حتى اللحظة التي يعلن فيها افلاس موكله
وحيث انه ليس من الممكن معرفة ما اذا كان الحكم المعلن لافلاس اغوب
صدر قبل او بعد تقديم استدعاء التمييز من قبل وكيله
وحيث انه في حالة الشك هذه يجب فرض ان الاستدعاء قدم قبل الوقت الذي
افهم فيه الحكم باعلان الافلاس طالما انه لا يمكن رد التمييز شكلا
لتقديمه من وكيل وتاجر لم يعد اهلا لمعاطاة اعمال تجارته بسبب حكم
الافلاس الا اذا ثبت بصورة اكيدة انه عندما قدم الاستدعاء المذكور كان
اعلن افلاسه
وحيث انه حسب اجتهاد هذه المحكمة ان عدم ذكر تاريخ تبليغ الحكم
الاستئنافي المميز لا يدعو الى رد التمميز شكلا
وحيث وان يكن المميز لم يبين بوضوح اسماء المميز عليهم الا ان هذا
النقص لم يمنع ان يكونوا علموا بالتمييز الواقع والموجه ضدهم والدليل
القاطع على ذلك هو ان اللائحة الجوابية مقدمة من قبل وكلائهم جميعا
ومذكورة فيها اسماؤهم
وحيث انه لا يكون نتج ضرر عن عدم ذكر اسماؤهم بوضوح وبالتالي يكون هذا
الدفع مستوجبا الرد
- مفهوم الاساس القانوني للحكم
-
وحيث انه بمقتضى
الفقرة الرابعة من المادة 27 من قانون 10 حزيران سنة 950 لا يكون للحكم
اساس قانوني عندما لا يستدل من اسبابه انه مبني على مستند قانوني فلا
تسمح اسبابه لمحكمة التمييز باجراء رقابتها
وحيث ان مستند الحكم القانوني في هذه القضية واضح كل الوضوح وهو تقدير
المحكمة بان ما ورد من ادلة ووقائع لا يؤيد انتقال ملكية المحل المنازع
فيه من المرحوم مارديروس مادويان الى ولده اغوب
- حق تقدير محكمة الاساس للوقائع والقرائن والشهادات ' ورقابة محكمة التمييز
-
وحيث من جهة ثانية ان جميع ما ذكره المميز
يتعلق بانتقاد تقريرى الخبيرين وما ورد فيها من اراء حول ملكية المحل
المنازع فيه وانتقاد تقدير المحكمة للادلة التي اعتمدتها' والزعم بانها
اخطأت في هذا التقدير' بينما انه من الثابت قانونا ان حق تقدير محكمة
الاساس للوقائع والقرائن والشهادات هو مطلق لا يجوز لمحكمة التمييز ان
تناقشها فيه' ولا ان تتعرض له سواء اخطأت المحكمة في رأيها الذي توصلت
اليه عند تقدير الادلة المقدمة ام انها اصابت فيه