Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/07/1957

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1957

Court
تمييز مدني
Number
58/1957
Date
31/07/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- شروط استئناف قرارات القرينة

-

حيث انه يتبين من مراجعة

المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 ان قرارات القرينة وجميع القرارات

التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من جهات الدعوى لا يمكن

استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل في اساس الدعوى

وحيث انه يستدل من هذا النص الصريح الذي لا يمكن ان يقبل اي لبس

وابهام بان جميع ما يصدر من قرارات ' سواء اتت في مصلحة الجهة المدعية

ام الجهة المدعى عليها ام انها نالت من مصلحة الشخص الثالث المتدخل

في الدعوى' لا يمكن استئنافها على حدة وان بتت نهائيا في بعض نقاط

الدعوى' ويجب كيما يقبل استئنافها شكلا ان تنتهي الدعوى وترفع المحكمة

يدها عنها' عندها وعندها فقط يمكن استئناف القرارات السابقة للحكم

النهائي سواء تعلقت بامور تحقيقية ام كانت فاصلة نهائيا لبعض المطالب

الاساسية ونقاط الدعوى' وذلك مهما بلغت اهمية هذه النقاط حتى ولو لم

يبق من النقاط المختلف عليها دون فصل سوى ما يساوي مبلغا زهيدا

حيث انه خلافا لما ذكره المميز فان الحاكم البدائي لم يخطىء في بيان

موضوع طلبات المتدخل في الدعوى' فهو قد رد تدخله ورد طلباته وطلبات

الجهة المدعى عليها التي ترمي الى قبول الاسقاط موضوع التوكيل'اي اسقاط

الدعوى وهو لم يعتبر ان ما طلبه المميز هو عدم صلاحية المحاكم

اللبنانية' وقد حذت محكمة الاستئناف حذوه وذكرت عند سرد الوقائع في

حكمها المميز طلبات المميز التي ردها الحاكم البدائي

- مفعول تدخل الشخص الثالث في الدعوى

-

وحيث ان الشخص

الثالث المتدخل في الدعوى وان كانت مطاليبه مستقلة عن مطاليب اي من

الفريقين' فانه طالما تدخل في الدعوى اصبحت تنطبق عليه احكام المادة 90

المشار اليها اعلاه' فهو بتدخله في الدعوى اعتبر ان دعواه متلازمة مع

الدعوى الاصلية' وبالتالي لا يمكنه القول ان دعواه هي مستقلة تماما عن

دعوى الفريقين الاصليين' وعليه هو الاخر' حتى ولو فصلت المحكمة نهائيا

في ما طلبه' ان ينتظر لاجل استئناف الحكم الصادر ضد مصلحته الى ما بعد

البت بكل الدعوى نهائيا' خصوصا ان استئناف الشخص المتدخل في الدعوى

يوقف سير الدعوى الاصلية ريثما تبت محكمة الاستئناف فيه الامر الذي

اراد الشارع ملافاته عندما عدل البند الثالث والفقرة الاخيرة من المادة

504 من الاصول المدنية بالمادة 90 المذكورة اعلاه