Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/08/1957

تمييز مدني حكم رقم : 62 /1957

Court
تمييز مدني
Number
62/1957
Date
22/08/1957
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، حيدر
Source
Lebanese University

- في توجب تنظيم تقرير استئنافي

-

بما ان اجتهاد هذه

المحكمة استمر على ان قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14 آب سنة

951 قد الغى المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية فلم يعد متوجبا

تنظيم تقرير استئنافي

- مفهوم البريد الجوي المضمون وشمول الضمان التحارير المودعة مكتب البريد

-

بما انه من الاطلاع على بوليصة الضمان تبين ان

عقد الضمان الجاري بتاريخ 31 تموز سنة 951 يشمل )التحارير البريدية

الجوية المضمونة المحتوية على شيكات او عملة بنكنوت المرسلة حسب

الاصول من مكتب بريد بيروت ( كما انه يشمل )كامل الخسارة الناشئة عن

الفقدان الكلي للتحرير البريدي الجوي المضمون' وينتهي مفعوله بتسليم

التحرير المذكور في مكتب البريد الموجه اليه

وبما ان هذا النص يفيد صراحة ان الضمان يشمل التحارير المرسلة من مكتب

بريد بيروت وليس فيه ما يشير الى انه يقتصر على المرحلة الجوية' لان

التحرير لا يعد )بريديا جويا مضمونا( على حد تعبير بوليصة الضمان الا

اذا وضع في البريد' ولا يمكن تصور بريد جوي دون واسطة مركز البريد'

فعندما يتناول الضمان التحرير البريدي الجوي المضمون' فانه يشمل التحرير

منذ ايداعه البريد في بيروت ' كما قالت بحق محكمة الاستئناف في حكمها

المطعون فيه' فتكون هذه المحكمة قد طبقت نص اتفاق الفريقين ونفذت الى

نية المتعاقدين ولم تخالف القانون

- في عدم اختصار الضمان على المرحلة الجوية

-

بما ان

العلامة السيد لوموان جزم في استشارته كما يتبين من نصها' انه لا يعرف

عقودا يقتصر ضمانها فقط على المرحلة الجوية' وذلك لانه لا فائدة عملية

من هذا االاقتصار' اذ ان هم الشاحن الوحيد الذي يؤمن على بضاعته تغطيتها

بحال هلاكها' وذلك منذ اللحظة التي تخرج فيها البضاعة من تحت مناظرته

حتى تسليمها الى المرسل اليه' وان السيد لوموان اوضح رأيه بما ترجمته

)اني اعتقد بانه عندما يعقد الشاحن ضمانا على بضاعته فأن مفعول الضمان

يبدأ منذ اللحظة التي يسلم فيها الشاحن البضاعة المعدة للشحن فتخرج من

تحت سيطرته' واذا كانت مرحلة النقل المقرر قطعها تتألف من مرحلة جوية

فلا يكون الضمان شاملا مرحلة النقل الجوي فقط الا اذا وجد نص واضح يحدد

ذلك صراحة

وبما ان بوليصة الضمان لا تشتمل على مثل هذا التحديد

وبما ان رأي العلامة السيد لوموان هو اذا تاييد لوجهة نظر الجهة المميز

عليها ويتعارض تماما مع رأي الجهة المميزة الذي اخذ به الحاكم المنفرد'

فتكون محكمة الاستئناف قد توافقت مع الاستشارة ويكون السبب الثالث

مستوجبا الرد

- تفسير عقد الضمان وفقا للنص الواضح

-

بما ان العبارات

الواردة في بوليصة الضمان صريحة وقد فسرتها محكمة الاستئناف بما يتوافق

مع النص ' وهي محكمة اساس لا يخضع تقديرها في التفسير الى مراقبة محكمة

التمييز' فليس هنالك مجال اذا للقول بان التفسير كان يجب ان يكون

لمصلحة الجهة المميزة وليس لمصلحة الجهة المميز عليها او ان التفسير

المشار اليه هو في الحقيقة تطبيق لنص عقد الضمان. كما انه ليس هنالك

مجال من جهة ثانية لبحث ما اذا كانت اللغة الانكليزية هي لغة شركة

انتر ام لا اذ ان العقد يسري عليها لانه موقع منها ايا كانت اللغة التي

حرر فيها