Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1957

Court
تمييز مدني
Number
21/1957
Date
20/03/1957
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- في مسؤولية السلطة العامة عن خطأ مصلحة الشرطة.

-

وبما

انه اذا كان يعود لقضاة الاساس استثبات حقيقة الوقائع بصورة قانونية

فانه يدخل تحت رقابة محكمة التمييز تقدير ما اذا كانت هذه الافعال

تشكل خطأ وما هي درجته

وبما ان السلطة العامة يمكن ان تكون مسؤولة عن خطأ مصلحة الشرطة

الادارية فيما لو لم تقم هذه المصلحة بوظيفتها او قامت بها بصورة سيئة

او متأخرة

وبما ان مسؤولية السلطة لا تنشأ عن اي نوع من خطأ المصلحة بل يشترط

مبدئيا ان يكون الخطأ على جانب من الخطورة والاهمية

وبما ان الاجتهاد يتطلب ان يكون خطأ مصلحة الشرطة الادارية المولجة

بحفظ الامن العام وباتخاذ التدابير الواقية خطأ هاما

وبما ان محكمة الاستئناف قد استثبتت من تصريح الادارة انه بعد ان ذهب

الشرطيون الى تناول الطعام لم يبق لديها اية قوة احتياطية للوقوف فورا

في وجه التظاهرة التي وقعت في 16 تموز سنة 951 يوم اعتدى الغوغائيون

على محلات المميز عليه' واعتبرت ان هذا الامر لوحده يؤلف الخطأ

الجسيم لان الشرطة يجب ان يكون لديها دائما قوة احتياطية لمجابهة

الطوارىء على اعتبار ان مصلحة الشرطة لا تتحمل الانقطاع عن العمل تأمينا

لسلامة الامن العام في البلاد

وبما ان محكمة الاستئناف قد احسنت التقدير باعتبارها ان مصلحة الشرطة

يجب ان تكون دوما مستعدة للطوارىء وان يكون لديها قوة احتياطية لمجابهة

الطوارىء تامينا لسلامة الامن العام في البلاد وان دائرة الشرطة اخطأت

خطأ جسيما يستلزم مسؤوليتها بعد ان صرفت رجال الشرطة لتناول الطعام ولم

تبق لديها اي قوة احتياطية للوقوف فورا من جوه التظاهرة التي اعتدى

فيها الغوغائيون على محلات المميز عليه

وبما انها احسنت ايضا تطبيق القانون باعتبارها ان هذه الافعال تشكل خطأ

فادحا يستلزم مسؤولية الادارة المكلفة بحفظ الامن العام

وبما ان محكمة الاستئناف بينت في قرارها صلة الخطأ بالضرر الواقع على

المميز عليه واسندت حكمها الى اساس قانوني

وبما ان المادة 482 من الاصول المدنية تجيز قبل اقامة كل دعوى ان تقدم

عريضة لقاضي الامور المستعجلة لاجل الحصول على تعيين خبير يعهد اليه في

معاينة فنية