Court of Cassation, civil chamber 21/03/1957
تمييز مدني حكم رقم : 36 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 36/1957
- Date
- 21/03/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- كمون، حنين
- Source
- Lebanese University
- في كيفية استنتاج الرضوخ الضمني للحكم' ومفعول هذا الرضوخ لجهة امكانية الطعن بهذا الحكم
-
بما ان استحضار
النقض تقدم ضمن المدة مستوفيا الشروط القانونية
بما ان الحكم المطعون فيه صدر وجاهيا بحق المستدعين في 26 شباط 953 وقد
تمثلوا فيه بالاستاذين عبد الله لحود و جميل
وبما ان رئاسة دائرة الاجراء تنفيذا لذلك الحكم قررت بتاريخ 8 ايار 953
وجوب تسليم العقار المبيع جبرا ذى الرقم 32 منطقة فالوغا الى المحكوم
له السيد الصاوي زنتوت المشتري
وبما ان مأمور الاجراء السيد عامر عبد الملك توجه الى موقع العقار في 12
ايار 953 برفقة الاستاذ شادر وكيل المشتري طالب التنفيذ وهناك بحضور
المختار السيد فارس الرامي ووالدة المنفذ عليهم السيدة اميلي نحاس
وعمتهم حسيبة طنوس الحاج استمهل السيدان موريس و ريشار لاخلاء العقار
بكامله و مشتملاته جميعها في العشرين من حزيران 953 دون سابق انذار او
اخطار كما يظهر من المحضر المنظم والموقع من المذكورين جميعهم في 12
ايار 953
وبما انه في الفترة التي مضت بين هذا التاريخ و بين 13 شباط 954 وهي
تناهز التسعة اشهر لم يظهر المحكوم عليهم اي اعتراض او اي رغبة في
التمييز برغم قرار دائرة الاجراء و المحضر المنظم من مأمورها و المهلة
المعطاة للاخلاء
وبما انه يظهر من المحضر المنظم من مأمور الاجراء السيد عامر عبد الملك
في 13 شباط 954 وان المرما اليه تابع التنفيذ فتوجه الى موقع العقار في
فالوغا في ذلك اليوم وعند وصوله وجد المنفذ عليهما موريس و ريشار فصرحا
له انهما يسلمان العقار طوعا بجميع مشتملاته الى المنفذ وانهما اخلياه
فعلا وقد عاين السيد عامر العقار فتبين له انهما اخلياه وجميع المنفذ
عليهم فسلمه الى المنفذ احمد زنتوت بواسطة وكيله الاستاذ سليم مغربي مع
مفاتيح الابواب ومفتاح الكاراج
وبما ان المميز عليه السيد زنتوت يعتبر تسليم العقار من قبل المنفذ
عليهم طالبي التمييز' تنفيذ الحكم 26 شباط 953 دون اعتراض و دون اقل
تحفظ في فترة تقارب السنة مضت بعد ذلك' رضوخا لذلك الحكم
وبما ان الرضوخ للاحكام اما ان يكون صريحا او ضمنيا
وبما ان الرضوخ الضمني يستنتج احيانا من بعض الاعمال التي يقوم بها
المحكوم عليه بعد صدور الحكم والتي تدل على نيته بالرضوخ
وبما ان الرضوخ يسقط حق المحكوم عليه باستعمال طرق المراجعة ضد الحكم
الصادر بحقه
وبما ان محكمتنا' بالنظر لصدور الحكم وجاهيا بحق المميزين و معرفتهم به
بالاخطارات الموجهة من دائرة الاجراء
وبالنظر لعدم ابداء السيدين ريشار و موريس اي اعتراض او اي تحفظ و
استمهالهما للاخلاء بتاريخ 20 حزيران 953
وبالنظر لانقضاء تسعة اشهر بين تاريخ مراجعة مأمور الاجراء لهما وبين
تاريخ اخلائهما العقار دون اللجوء الى اية طريقة من طرق المراجعة ضد ذلك
الحكم
وبالنظر لاخلاء العقار ومشتملاته من قبل المميز عليهم جميعهم في 13 شباط
954 و تسليمهم اياه و مفاتيحه و مفتاح كاراجه الى المشتري بملىء
اختيارهم
ترى ان نية المنفذ عليهم كانت منصرفة للرضوخ لذلك الحكم بالتعهد الذي
قطعه اثنان منهما وهما موريس و ريشار و بالاخلاء الفعلي الذي اجروه
جميعهم' و تعتبر انهم بذلك اسقطوا حقهم في استعمال طريق التمييز ضد ذلك
الحكم
وبما ان سكوت المميزين منذ تاريخ الحكم حتى تاريخ 13 ايلول 955 الذي
قدموا فيه تمييزهم' اي في فترة تزيد عن سنتين ونصف برغم المعاملات
الاجرائية و التعهد بالاخلاء و الاخلاء الفعلي و تسليم العقار و مفاتيحه
انما شد قرينة قوية على صحة الرضوخ و التنازل عن التمييز