Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1957

Court
تمييز مدني
Number
40/1957
Date
26/03/1957
President
محمود بقاعي
Members
فرحات، عمون
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تبليغ استدعاء التمييز الى جميع المميز عليهم لجهة امكانية رؤية محكمة التمييز للدعوى

-

بعد الاطلاع على طلب النقض

المقدم من سلطانه ارملة ابراهيم زلاقط بواسطة وكيليها الاستاذين جان

زحيل ويوسف سلوم بوجه ورثة المرحومة حنه هيدموس ارملة يوسف زلاقط

بتاريخ 954/07/29

وبما ان احدى هؤلاء الورثة وهي روجينا يوسف زلاقط ابلغت طلب النقض

فاعيدت ورقة التبليغ مشروحا عليها انها توفيت

وبما ان قلم المحكمة ارسل مذكرة الى الاستاذ زحيل يدعوه فيها الى ابراز

اعلام بوفاة وحصر ارث روجينا المذكورة فابلغ هذه المذكرة بتاريخ

955/03/16 ولم يجب بشيء ولم يقم بما كلف به

وبما انه يتعذر على المحكمة رؤية الدعوى ما لم يبلغ طلب النقض الى

ورثة روجينا ولم تقم طالبة النقض وبما يجب عليها من هذا القبيل لتمكين

المحكمة من السير بالدعوى وقد انقضى اكثر من سنتين على ترك المستدعية

لهذه الدعوى وعلى تخلفها عن الاجابة الى طلب المحكمة فيجب ترقين طلب

النقض واعتبار جميع المعاملات التمييزية باطلة وتضمين المستدعية

النفقات عملا باحكام المادة 471 من الاصول المدنية

- في وجوب ترقين الدعوى لتخلف المميز خلال سنتين عن اجابة طلب المحكمة بتبليغ الخصم

-

وبما انه يتعذر على المحكمة رؤية

الدعوى ما لم يبلغ طلب النقض الى ورثة روجينا ولم تقم طالبة النقض

بما يجب عليها من هذا القبيل لتمكين المحكمة من السير بالدعوى وقد انقض

اكثر من سنتين على ترك المستدعية لهذه الدعوى وعلى تخلفها عن الاجابة

الى طلب المحكمة فيجب ترقين طلب النقض واعتبار جميع المعاملات

التمييزية باطلة وتضمين المستدعية النفقات عملا باحكام المادة 471 من

الاصول المدنية