Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1957

تمييز مدني حكم رقم : 35 /1957

Court
تمييز مدني
Number
35/1957
Date
21/03/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، حنين
Source
Lebanese University

- في حق المحكمة اعطاء الدعوى الوصف القانوني الحقيقي لتحديد مدى قابليتها للتمييز

-

بما ان الدعوى وان تقدمت على اعتبارها

دعوى غصب ارض في نيسان سنة 954 اي بوصفها تصرفية الا ان المدعي عليه

المميز ادعى انه يشغل الارض المنازع فيها بمفعول عقود الاجارة المعطاة

له من المالك الاصلي البائع ومن وكيل المشتري المدعي

وبما ان مناقشات الفريقين في البداية وفي الاستئناف جرت على اساس

الاجار وقد عين خبيران لتطبيق الصكوك لمعرفة شمولها للمنازع عليه و عدمه

و بحثت قانونية الاجارة المعطاة من الشخص الثالث نجيب غنطوس الذي

ادعى الوكالة من امين فتح الله المشتري المالك

وبما ان المحكمة في حكمها المطعون فيه بحثت كما سبق للحاكم البدائي ان

عمل في قانونية الاجارة وفي شمول العقود للمنازع فيه و عدمه فالدعوى

اصبحت اذا قضية اجارة صرفة و مستدعي النقض ما زال في استحضاره

التمييزي يتثبت بالاجارة و الاشغال

- مفهوم دعوى الايجار لتحديد مدى قابليتها للتمييز

-

وبما

ان المحكمة في حكمها المطعون فيه بحثت كما سبق للحاكم البدائي ان عمل

في قانونية الاجارة وفي شمول العقود للمنازع فيه وعدمه فالدعوى اصبحت

اذا قضية اجارة صرفة ومستدعي النقض ما زال في استحضاره التمييزي يتشبث

بالاجارة والاشغال

وبما ان المادة 97 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 950

قد الغت المادة 19 من قانون الاجور الصادر في 29 شباط سنة 944 واستبدلت

بها الاحكام التالية وهي ان جميع دعاوي الاجور مهما كان نوعها يعود

الفصل فيها للحاكم المنفرد و المادة 98 نصت على ان الاحكام التي يصدرها

الحاكم المنفرد في هذا الشأن لا تقبل من طرق المراجعة العادية او

الاستئنافية الا الاعتراض وفقا للاصول العادية والاستئناف لدى محكمة

الاستئناف

وبما ان عبارة المادة 97 المشار اليها هي صريحة ومطلقة فهي تشمل جميع

دعاوى الاجور مهما كان نوعها

وبما ان الباعث على صياغة هذه المادة على الشكل المشار اليه هي رغبة

المشترع في ان يضع حدا للاجتهاد الذي حاول ان يفرق بين دعاوى اخلاء

المأجور التي تستند على احكام القانون العام و تلك التي تعتمد النصوص

الواردة في القوانين الاستثنائية

وبما ان الاحكام الصادرة في دعاوى الاجور مهما كان نوعها لا تقبل اذا من

طرق المراجعة سوى الاعتراض و الاستئناف ولا تكون بالتالي قابلة

للتمييز

وبما ان موضوع المادتين 97 و 98 قد ادمج في قانون التنظيم القضائي

الصادر في 10 ايار سنة 950 وهما داخلتان في صلب الاحكام المنظمة

لصلاحيات المحاكم العادية وليست من الاحكام الاستثنائية التي تزول

بزوال القوانين الاستثنائية المتعلقة بالاجور والتي كان معمولا بها عند

صدور قانون التنظيم القضائي او ابدال تلك القوانين بغيرها

وبما انه يجب بالتالي رد التمييز