Court of Cassation, civil chamber 09/01/1957
تمييز مدني حكم رقم : 2 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/1957
- Date
- 09/01/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- شروط الادلاء بقوة القضية المحكمة
-
بما انه يتبين من الحكم
الصادر عن الحاكم المنفرد في المتن بتاريخ 26 حزيران 954 ان السيد سعيد
نجيم ادعى "انه يملك عقارا مجاورا لعقار السيد ابراهيم الزغبي و انه
يملك حق الانتفاع من نبع كائن في ملك هذا الاخير مع حق جر هذا الماء ضمن
اقنية حتى عقاره حسب شروط موضحه في العقد المؤرخ في 6 نيسان 933 و انه
خلال سنة 952 اقدم المدعي عليه ابراهيم على منعه من التمتع بحقوقه و هدم
الاقنية التي كانت منذ القديم تجر المياه الى ملكه من نبع الماء" و
ابرز سند 6 نيسان 933 ثم بعد ختام المحاكمة ابرز صك 16 كانون الاول 925
رقم 1107 المسجل
وبما ان الحاكم المنفرد في حكمه المؤرخ في 26 حزيران 954 لم يحصر بحثه
في قيمة السند الخاص بل جزم بملكية المدعي عليه لكامل عقاره و للمياه
النابعة فيه بمعرفة و شهادة المدعي دون اي قيد او استثناء لمصلحة هذا
الاخير و نفى ان يكون المدعي اتى باي دليل على انه مارس ولا يزال يمارس
الحقوق المعددة في اتفاق 6 نيسان 933 فضلا عن انه اشار الى ان المدعي
ابرز صك 16 كانون اول 925 بعد ختام المناقشات و دون ان يبين الغاية من
ابرازه لا صراحة ولا تلميحا
وبما انه ينتج عن ذلك الحكم قضية محكمة فيما يتعلق باساس الحق و موضوع
واسبابه الثبوتية و النقاط التي تضمنها الادعاء تحول دون سماع دعوى
ثانية بذات الاساس و الموضوع
وبما ان المدعي نفسه اقام دعوى ثانية امام الحاكم المنفرد في المتن
بتاريخ 1954/11/30
وبما انه يتضح من مقارنة الوقائع المدونة في استحضاري الدعويين البدائية
ان موضوعهما هو واحد ينحصر بحق ملكية المدعي في المياه النابعة في عقار
المدعي عليه و بالتعدي المنسوب للمدعي عليه بمنعه منه بهدم الاقنية في
تموز 952
وبما ان ذاتية الفريقين هي ايضا واحدة تنحصر بالمدعي و بالمدعي عليه
وبما ان مصدر الملكية ايضا هو واحد ينحصر بالسند الخاص المؤرخ في 6
نيسان 1933 او بالصك المسجل في 16 كانون الاول 925 عدد 1107
وبما ان قوة القضية المحكمة الناتجة عن حكم 26 حزيران 954 تحول اذن دون
سماع الدعوى الثانية موضوع الحكم المؤرخ في 954/11/30
وبما ان ادعاءه المميز في السبب الاول عدم وحدة السبب ' و ادعاءه في
السبب الثاني عدم وحدة الموضوع' و ادعاءه في السبب الثالث عدم مناقشة
الحكم البدائي الاول الملكية بوجه عام' هو غير وارد و يستوجب الرد
وبما ان محكمتي البداية و الاستئناف احسنتا تقدير الوقائع و تطبيق
القانون و الحكم الاستئنافي المطعون فيه يستوجب الابرام