Rulings

Court of Cassation, civil chamber 22/03/1983

تمييز مدني حكم رقم : 56 /1983

Court
تمييز مدني
Number
56/1983
Date
22/03/1983
Source
Lebanese University

- في مهلة الاعتراض على الاحكام الصادرة عن المحاكم المذهبية امام محكمة التمييز

-

حيث ان الاعتراض وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 41 من

قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16لا يخضع لمهلة الثلاثين يوما

التي يخضع لها طلب النقض ' لان الاصول التي تكلمت عليها المادة 85 من

القانون نفسه هي الاجراآت الواجب القيام بها من حيث الوقائع

القانونية وصيغها عند مراجعة القضاء بغية تكريس حق ما . بينما المهل هي

الزمن الممنوح للقيام بهذه الاجراآت

حيث ان الاعتراض قدم مستوفيا شروطه الشكلية كافة فيكون مقبولا شكلا

- في حدود اختصاص محكمة التمييز بهيئتها العامة كمرجع للاعتراض على الاحكام الصادرة عن المحاكم الشرعية او المذهبية

-

حيث ان محكمة

التمييز هيئتها العامة عندما تنظر في الاعتراض المنصوص عليه في المادة

41 الفقرة 2 من قانون التنظيم القضائي الصادر في 1961/10/16 لا تنظر فيه

كمحكمة تمييز بحث في اسباب النقض المنصوص عليها في المادة 61 من

قانون التنظيم القضائي بل تنظر فيه ضمن الاطار الذي حددته الفقرة 2 من

المادة 41 من القانون نفسه

حيث ان ما يدخل ضمن هذا الاطار هو عدم صلاحية المحكمة الشرعية او

المذهبية لاصدار الحكم او عدم قابليته للتنفيذ بسبب مخالفته صيغا

جوهرية تتعلق بالنظام العام

حيث ان مخالفة نصوص قانونية وتشويه عبارات الوصية' ومخالفة تفسير

العقود' وتناقض فقرات الحكم المطعون فيه' في حال ثبوتها' لا تشكل

السبب المنصوص عليه في المادة 41 فقرتها الثانية' لانها لا تتعلق بصيغ

جوهرية ترتبط بالنظام العام

حيث ان محكمة التمييز هيئتها العامة لاتبسط رقابتها على القرار المطعون

فيه امامها بحيث تشمل صحة الحل القانوني الذي اقره. وتكون جميع الاسباب

الاعتراضية التي تناقش صحة هذا الحل غير مسموعة

حيث يقتضي رد الاعتراض

- مفعول رد الاعتراض المسجل على صحيفة العقار لجهة شطبه عن هذه الصحيفة

-

حيث ان رد الاعتراض يتضمن حتما شطب اشارته عن حصة المعترض عليه في

العقار المرقوم