Court of Cassation, civil chamber 10/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 30 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 30/1983
- Date
- 10/11/1983
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم ابلاغ المديون بالتفرغ عن الدين للغير على صحة التفرغ
-
حيث ان المميز يطلب نقض القرار المطعون فيه لمخالفته احكام المادة
283 موجبات وعقود' وذلك لعدم ابلاغ التنازل للمميز
حيث بموجب احكام المادة 283 موجبات وعقود ان الانتقال لا يعد موجودا
بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى المديون الذي تفرغ الدائن عن
دينه الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او بتصريح المديون في وثيقة ذات
تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ' وما دامت احدى هاتين المعاملتين لم
تتم يصح للمديون ان يبريء ذمته لدى المتفرغ
حيث يستنتج من النص المذكور ان معاملة الابلاغ لا تعتبر لازمة لصحة
التفرغ بلا لالزام المدين بعد حصولها الى ابراء ذمته بيد المتفرغ له
حيث ان القرار المطعون فيه قد احسن بالتالي في تطبيق القانون' ويكون
السبب التمييزي الاول المخالف مردودا
- في امكانية المتفرغ له عن الدين الادعاء على المديون غير المبلغ هذا التفرغ لدفع الدين
-
حيث بموجب احكام المادة 283 موجبات وعقود ان
الانتقال لا يعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث ولا سيما بالنظر الى
المديون الذي تفرغ الدائن عن دينه الا بابلاغ هذا التفرغ الى المديون او
بتصريح المديون في وثيقة ذات تاريخ مسجل بانه قبل ذلك التفرغ' وما دامت
احدى هاتين المعاملتين لم تتم يصح للمديون ان يبريء ذمته لدى المتفرغ
حيث يستنتج من النص المذكور ان معاملة الابلاغ لا تعتبر لازمة لصحة
التفرغ بل لالزام المدين بعد حصولها الى ابراء ذمته بيد المتفرغ له
حيث طالما ان المدين لم يبريء ذمته لدى المتفرغ فان الانذار واقامة
الدعوى يعتبران ابلاغا للتفرغ' ويكون المدين ملزما به اعتبارا من
تاريخها في القضية الحاضرة
حيث ان القرار المطعون فيه قد احسن بالتالي في تطبيق القانون' ويكون
السبب التمييزي الاول المخالف مردودا
- في صحة عقد التنازل الذي لم يذكر فيه المبلغ المتفق عليه لقاء التنازل
-
حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المميز لمخالفته
احكام المادة الرابعة اصول مدنية والمادة /373/ موجبات وعقود' وذلك
لعدم احتواء عقد التنازل على ذكر الثمن' ولعدم بحث محكمة الاستئناف
لهذه النقطة ولمسألة الطلب المتعلق باستجواب المميز عليه
حيث من الملاحظ ان محكمة الاستئناف بقرارها المميز قد اوردت فيه
الحيثية التالية : بما ان عقد التنازل اصولي ولا يعود للمستأنف ان يطعن
بالتنازل لجهة عدم قيام المتنازل له بموجباته التعاقدية لان العقد نفسه
لا ينص على موجبات ملقاة على عاتق المتنازل له' ولان العقد ينتج
مفاعيله بمجرد تصريح المتنازل بالتفرغ عن الدين وقبول المتنازل له بذلك
حيث ان محكمة الاستئناف عندما قالت بان عقد التنازل اصولي على النحو
الوارد اعلاه' انها تكون قد ردت بصورة ضمنية على ان عقد التنازل مستوف
لشروطه القانونية
حيث انه لا وجود لاي نص يلزم المتعاقدين في عقد التنازل عن الدين ان
يذكروا المبلغ المتفق عليه لقاء التنازل
حيث بالنتيجة يكون السبب الثاني برمته مردودا
- مفعول عدم بت المحكمة بطلب استجواب الخصم ومدى رقابة محكمة التمييز
-
حيث ان المميز يدلي بوجوب نقض القرار المميز
لمخالفته احكام المادة الرابعة اصول مدنية والمادة /373/ موجبات وعقود'
وذلك لعدم احتواء عقد التنازل على ذكر الثمن' ولعدم بحث محكمة
الاستئناف لهذه النقطة ولمسألة الطلب المتعلق باستجواب المميز عليه
حيث لجهة النقطة المتعلقة بعدم الجواب على طلب المميز استئنافا بوجوب
استجواب المميز عليه حول ظروف التفرغ وتقديم الدعوى' فطالما ان تقرير
الاستجواب امر تستقل به محكمة الاساس ' فعدم التعرض له من قبلها يعني
رده ضمنا ولا رقابة لهذا المرجع عليها بشأنه
حيث بالنتيجة يكون السبب الثاني برمته مردودا
- شروط فقدان القرار الاساس القانوني
-
حيث ان المميز يطلب في
السبب التمييزي الثالث نقض القرار المميز لفقدانه الاساس القانوني
على اساس انه شوه مضمون المستندات المقدمة من المميز عليه وفسرها
تفسيرا خاطئا مما حرم محكمة التمييز من اجراء رقابتها على هذه المستندات
حيث ان فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي يتوفر عندما تقرر المحكمة
الاستئنافية نتيجة قانونية دون ذكر واف للوقائع التي تبررها مما يحول
دون محكمة التمييز من اجراء رقابتها على قانونية او سلامة الحل الذي
توصلت اليه
حيث بالنتيجة يكون السبب الثالث برمته مردودا
- شروط الادلاء بتشويه المستندات كسبب للتمييز
-
حيث ان المميز
يطلب في السبب التمييزي الثالث نقض القرار المميز لفقدانه الاساس
القانوني على اساس انه شوه مضمون المستندات المقدمة من المميز عليه
وفسرها تفسيرا خاطئا مما حرم محكمة التمييز من اجراء رقابتها على هذه
المستندات
حيث ان التذرع بتشويه المستند لا يسمع الا اذا بني على مخالفة القواعد
المتعلقة بالقوة الثبوتية للمستندات
حيث ان المميز لم يسند طعنه الى هذه المخالفة فلا مجال للتوقف عند
طعنه' كما لا مجال للتوقف عند قوله بان المحكمة الاستئنافية اعطت
تفسيرا خاطئا للمستندات طالما انه يعود لمحكمة الاساس ان تفسر
المستندات دون احداث تشويه في مضمونها' هذا التشويه الذي لا يمكن
النظر فيه الا بالاستناد لمخالفة القانون على ما هو مبين اعلاه
حيث بالنتيجة يكون السبب الثالث برمته مردودا