Court of Cassation, civil chamber 17/06/1958
تمييز مدني حكم رقم : 44 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 44/1958
- Date
- 17/06/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- في امكانية تمييز الحكم لعدم رد المحكمة على طلب الخصم او ادخال شخص ثالث
-
بما ان المستدعي يدلي بان المستدعي ضدها طلبت ادخال
السيد ج.ر شخصا ثالثا في الدعوى وانه وافقها على ذلك فلم يبت الحكم
بهذا الطلب
وبما انه من المبادىء القانونية انه لا يمكن لاحد ان يتظلم من حكم الا
اذا كان قضى برد مطالبه
وبما ان المستدعي ليس هو الذي طلب ادخال السيد ر. شخصا ثالثا فليس له
ان يفتقد القرار الاستئنافي الذي لم يجب خصمه الى طلباته
وبما ان موافقة المستدعي على الطلب لا تجعل منه طالبا طالما انه لم
يطلب بدوره مقابلة ادخال السيد ر. شخصا ثالثا
وبما ان السبب المدلى به يستلزم الرد
- مفعول عدم استئناف الحكم القاضي برد دعوى المستأنف الاصلية
-
بما ان المستدعي يدلي بان محكمة الاستئناف بتت في دعوى خصمه المقابلة
واهملت بحث دعواه الاصلية ولم تبت فيها
وبما ان الحاكم البدائي رد دعوى المستدعي الاصلية
وبما ان المستدعي استأنف هذا الحكم مقتصرا على طلب فسخه ورد دعوى خصمه
المقابلة المحكوم بها
وبما ان طالما لم يستأنف ناحية الحكم القاضية برد دعواه الاصلية فان
هذه الناحية من الحكم قد انبرمت ولم يعد بوسع المميز اثارتها تمييزا
فالسبب المدلى به يستلزم الرد
- مفهوم السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل
-
بما ان
المستدعي يدلي بان القرار المطعون فيه لجهة رد طلبه الرامي الى معاينة
المستدعي ضدها بواسطة طبيب بالتعليل التالي
وبما ان اعادة المعاينة لا تراها المحكمة ضرورية فالتقرير المبرز معطى
من طبيب قانوني معروف قدر العطل الدائم ب 5 بالمئة وان هذا التعليل
لا يعتبر كافيا
وبما ان التعليل المبين انفا هو كاف فالسبب يستلزم الرد