Rulings

Court of Cassation, civil chamber 14/06/1958

تمييز مدني حكم رقم : 45 /1958

Court
تمييز مدني
Number
45/1958
Date
14/06/1958
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، فرحات
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر في استملاك الادارة لعقار عند اتباعها قسما من الاصول القانونية الواجبة

-

بما انه من

الثابت بالاوراق ان معاملات الاستملاك التي بوشر بها على العقار رقم

382 رأس بيروت وان تكن جرت بصورة قانونية حتى معاملة التخمين الحاصلة

بتاريخ 4 نيسان سنة 1949 الا انها توقفت عند هذه المرحلة

وبما ان الادارة على اثر ذلك استولت على القسم الذي اقتطعته من العقار

خلافا للاصول دون ان تتقيد بمعاملات الايداع وبالامر بالاحتلال الذي

تفرضه الاصول القانونية

وبما انه اذا استولت الادارة على عقار بصورة نهائية ضمن معاملة ادارية

شرعت بها ودون ان تتقيد بالاصول القانونية اللاحقة والواجب اجراؤها

فان هذا الاستيلاء يستتبع صلاحية المحاكم القضائية التي هي الحارسة

الطبيعية للملكية العقارية

وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها صلاحية المحاكم القضائية للنظر بهذه

القضية احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها الى اساس قانوني فالسبب

المدلى مستوجب الرد

- في شروط توجب تعويض الاستملاك للمالك الجديد للعقار المستملك

-

بما ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان

من الثابت ان المستأنف عليهم اشتروا العقار بكامل مساحته الاصلية

فيكون حقهم بالمطالبة بالتعويض عن المساحة المقصورة اكيدا خصوصا وانهم

ابرزوا تنازلا خطيا عن هذا الحق من قبل البائعين في حين ان المالكين

السابقين قدما طلب التعويض في 5 شباط سنة 1955 والدعوى الحالية اقيمت

في 28 نيسان سنة 1955 والتنازل مسجل في 27 ايلول سنة 1955 فيكون

المالكان السابقان قد احتفظا لنفسهما بالتعويض المقرر ولم يتنازلا عنه

الا بعد اقامة الدعوى

وبما انه يتبين من تقرير الخبير ومستندات القضية ان المميز عليهم

اشتروا كامل العقار موضوع النزاع في 3 كانون الاول سنة 1953 اي قبل

تنفيذ التخطيط بسنة وصحيفة العقار العينية لا تشير اطلاقا الى اية حقوق

تخص المالكين السابقين فيكون الاستدعاء المزعوم تقديمه من هؤلاء

الاخيرين في 5 شباط سنة 1955 لا قيمة له لان صحيفة العقار لا تعطيهم اي

حق بالتعويض

وبما انه بالنظر لما تقدم يكون حق المميز عليهم اكيدا بالمطالبة

بالتعويض عن المساحة المقتطعة سيما وانهم ابرزوا تنازلا خطيا عن

المالكين السابقين

- في ضرورة توفر الصفة والمصلحة للادلاء بالمطالب

-

وبما ان قول البلدية بان التنازل حصل لمصلحة احد المميز عليهم وليس

لمصلحة كافة المميز عليهم لا مصلحة للبلدية للادلاء به طالما ان التنازل

المذكور اخرج حق المطالبة بالتعويض عن المالكين السابقين

وبما انه بكل حال فان البلدية لا صفة لها للمطالبة في الحقوق التي قد

تترتب للمالكين السابقين وكان عليها اذا كان لها من مصلحة ان تطلب

ادخالهم كاشخاص ثالثين في هذه الدعوى الامر الذي لم يحصل

وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز عليهم هم اصحاب الحق

بالمطالبة بالتعويض تكون اسندت قرارها الى اساس قانوني فالسبب

يستوجب الرد

- مفعول عدم بيان الاسباب التمييزية طعنا للقرار

-

بما ان المميز لا يورد سببا للطعن في هذا القرار بل يقتصر على القول

ان هذا القرار مسند الى القرار السابق المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1956

وان نقض هذا الاخير يوجب نقض القرار النهائي الصادر في اول شباط سنة

1957

وبما انه طالما ان القرار السابق قد ابرم ولم ينقض وطالما ان المميزة

لم تدل باي سبب خاص يستلزم نقض القرار الاخير فان التمييز يكون

مردودا