Court of Cassation, civil chamber 14/06/1958
تمييز مدني حكم رقم : 45 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 45/1958
- Date
- 14/06/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة للنظر في استملاك الادارة لعقار عند اتباعها قسما من الاصول القانونية الواجبة
-
بما انه من
الثابت بالاوراق ان معاملات الاستملاك التي بوشر بها على العقار رقم
382 رأس بيروت وان تكن جرت بصورة قانونية حتى معاملة التخمين الحاصلة
بتاريخ 4 نيسان سنة 1949 الا انها توقفت عند هذه المرحلة
وبما ان الادارة على اثر ذلك استولت على القسم الذي اقتطعته من العقار
خلافا للاصول دون ان تتقيد بمعاملات الايداع وبالامر بالاحتلال الذي
تفرضه الاصول القانونية
وبما انه اذا استولت الادارة على عقار بصورة نهائية ضمن معاملة ادارية
شرعت بها ودون ان تتقيد بالاصول القانونية اللاحقة والواجب اجراؤها
فان هذا الاستيلاء يستتبع صلاحية المحاكم القضائية التي هي الحارسة
الطبيعية للملكية العقارية
وبما ان محكمة الاستئناف باقرارها صلاحية المحاكم القضائية للنظر بهذه
القضية احسنت تطبيق القانون واسندت قرارها الى اساس قانوني فالسبب
المدلى مستوجب الرد
- في شروط توجب تعويض الاستملاك للمالك الجديد للعقار المستملك
-
بما ان المميزة تدلي بان القرار المطعون فيه اعتبر ان
من الثابت ان المستأنف عليهم اشتروا العقار بكامل مساحته الاصلية
فيكون حقهم بالمطالبة بالتعويض عن المساحة المقصورة اكيدا خصوصا وانهم
ابرزوا تنازلا خطيا عن هذا الحق من قبل البائعين في حين ان المالكين
السابقين قدما طلب التعويض في 5 شباط سنة 1955 والدعوى الحالية اقيمت
في 28 نيسان سنة 1955 والتنازل مسجل في 27 ايلول سنة 1955 فيكون
المالكان السابقان قد احتفظا لنفسهما بالتعويض المقرر ولم يتنازلا عنه
الا بعد اقامة الدعوى
وبما انه يتبين من تقرير الخبير ومستندات القضية ان المميز عليهم
اشتروا كامل العقار موضوع النزاع في 3 كانون الاول سنة 1953 اي قبل
تنفيذ التخطيط بسنة وصحيفة العقار العينية لا تشير اطلاقا الى اية حقوق
تخص المالكين السابقين فيكون الاستدعاء المزعوم تقديمه من هؤلاء
الاخيرين في 5 شباط سنة 1955 لا قيمة له لان صحيفة العقار لا تعطيهم اي
حق بالتعويض
وبما انه بالنظر لما تقدم يكون حق المميز عليهم اكيدا بالمطالبة
بالتعويض عن المساحة المقتطعة سيما وانهم ابرزوا تنازلا خطيا عن
المالكين السابقين
- في ضرورة توفر الصفة والمصلحة للادلاء بالمطالب
-
وبما ان قول البلدية بان التنازل حصل لمصلحة احد المميز عليهم وليس
لمصلحة كافة المميز عليهم لا مصلحة للبلدية للادلاء به طالما ان التنازل
المذكور اخرج حق المطالبة بالتعويض عن المالكين السابقين
وبما انه بكل حال فان البلدية لا صفة لها للمطالبة في الحقوق التي قد
تترتب للمالكين السابقين وكان عليها اذا كان لها من مصلحة ان تطلب
ادخالهم كاشخاص ثالثين في هذه الدعوى الامر الذي لم يحصل
وبما ان محكمة الاستئناف باعتبارها ان المميز عليهم هم اصحاب الحق
بالمطالبة بالتعويض تكون اسندت قرارها الى اساس قانوني فالسبب
يستوجب الرد
- مفعول عدم بيان الاسباب التمييزية طعنا للقرار
-
بما ان المميز لا يورد سببا للطعن في هذا القرار بل يقتصر على القول
ان هذا القرار مسند الى القرار السابق المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1956
وان نقض هذا الاخير يوجب نقض القرار النهائي الصادر في اول شباط سنة
1957
وبما انه طالما ان القرار السابق قد ابرم ولم ينقض وطالما ان المميزة
لم تدل باي سبب خاص يستلزم نقض القرار الاخير فان التمييز يكون
مردودا