Court of Cassation, civil chamber 01/07/1958
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1958
- Date
- 01/07/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- في شروط فتح المحاكمة' ومفعول عدم رد المحكمة على هذا الطلب
-
بما ان المميز يدلي بان طلب فتح المحاكمة وارفق طلبه
بمستندات تتعلق بسعر المتر كما حددته وزارة المال وان هذا الطلب بقي
بدون جواب مع ان المادة 403 التي تعطي الحق لكل متداع بطلب فتح
المحاكمة تنص على ضرورة الجواب على الطلب رفضا ام قبولا
بما ان المادة 403 اصول مدنية تنص انه اذا حدثت واقعة جديدة او تجلت
واقعة غير معلومة بعد ختام المناقشات وقبل النطق بالحكم كان للمحكمة ان
تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الفريقين بتحديد المناقشة
وتقييد الدعوى ثانية في جدول المرافعات
وبما ان طلب فتح المحاكمة هو متروك بمقتضى المادة 1403 .م لتقدير
المحكمة واختيارها وسلطان القاضي بفتح المحاكمة له طابع تنسيبي محض فهو
غير ملزم بالرد عليه وبتعليله
وبما ان السببين يستلزمان الرد