Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/1958

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1958

Court
تمييز مدني
Number
29/1958
Date
23/04/1958
President
بدري المعوشي
Members
البدوي، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية للقرارات الصادرة عن لجنة التخمين ومفاعيلها لجهة اكتساب قراراتها قوة القضية المحكمة

-

بما ان

المميزة تدلي بان المحكمة خالفت القانون باعتبارها ان قرار لجنة

التخمين قد اكتسب قوة القضية المحكمة خلافا للمباديء القانونية التي

تحصر مهمة اللجنة بتخمين التعويض فقط كما خالفت المحكمة القانون لجهة

الرضوخ التي اعتبرته حاصلا لعلة ان مبدأ توجب التعويض قد اقرته لجنة

التخمين وان قرارها تصدق من وزارة الداخلية مع المصادقة على ايداع

المبلغ المقرر للتعويض

بما ان المميز عليه استأجر في اول تشرين الاول سنة 1943 من السادة شقير

محلا تجاريا في العقار رقم /1252/ منطقة الباشورة وظل يشغله الى 4

حزيران سنة 1949 وهو التاريخ الذي اخطرته فيه البلدية بوجوب اخلائه

بسبب القصر ولما كان المميز عليه لم يتفق مع البلدية على قيمة التعويض

في جلسة المصالحة احيلت الاوراق الى لجنة تخمين الاملاك لتقدير قيمة

التعويض الذي يستحقه المميز عليه فقضت اللجنة المشار اليها بتاريخ 30

تموز سنة 1948 بتوجب التعويض وبتحديد مقداره بمائتين وخمسين ل . ل .

وبما ان المميز عليه لم يرضخ لقرار اللجنة بل اعترض عليه ضمن المدة

القانونية لدى محكمة بداية بيروت طالبا رفع قيمة التعويض فحددت هذه

المحكمة بتاريخ 31 كانون الاول سنة 950 قيمة التعويض بمبلغ خمسة الاف

ليرة ل . وقد تصدق هذا الحكم استئنافا الا ان محكمة التمييز بقرارها

تاريخ 28 شباط سنة 1953 اثبتت قيمة التعويض المقرر بداية واستئنافا

ولكنها قررت انه غير ملزم للبلدية وحفظت الحق للفريق الاكثر عجلة

بمراجعة قاضي الاساس للنظر بامر توجب هذا التعويض الذي تحددت قيمته

وبما ان المميز عليه اقام هذه الدعوى طالبا تقرير مبدأ التعويض فقرر

القاضي البدائي بان لجنة التخمين هي لجنة قضائية وانها عندما قررت قيمة

التعويض قررت ايضا مبدأ توجبه وقرارها اصبح مبرما لجهة مبدأ توجب

التعويض واكتسب قوة القضية المحكمة لان البلدية لم تعترض عليه ضمن

المدة القانونية

وبما ان الاجتهاد استقر على اعتبار ان اللجنة المنصوص عنها في المادة

11 المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم 45 لها طابع قضائي فالاعمال الصادرة

عنها هي اعمال قضائية بدليل انه يرأسها قاض ويطبق عليها رد الحكام

)مادة 12( وتستأنف قراراتها امام المحكمة البدائية

وبما انه اذا تجاوزت هذه اللجنة سلطتها وبتت بامور خارجة عن مسألة

تحديد التعويض فان قراراتها بالنظر للصفة القضائية التي لها تنبرم

وتكتسب الدرجة القطعية فلا يسوغ وضعها تحت البحث

وبما ان اللجنة بقرارها الصادر بتاريخ 30 تموز سنة 1948 قضت بتوجب

التعويض للمميز عليه عن استملاك عقار كان يشغله بصفة مستأجر وبتحديد

مقدار هذا التعويض ولم تعترض البلدية على قرارها ضمن المهلة القانونية

فيجب اعتبار هذه المسألة قضية مقضية

وبما ان محكمة الاستئناف قضت بالنتيجة بان هناك قضية محكمة لجهة مبدأ

توجب التعويض بعد ان عللت لقولها فلا تكون خالفت القانون ولا فسرته

تفسيرا خاطئا واعطت لقرارها اساسا قانونيا فالسببان يستوجبان الرد

وبما انه اذا كان القرار مبررا قانونا فلمحكمة التمييز ان تستنبط عفوا

سببا قانونيا لتأييده بقطع النظر عن الاسباب الاضافية او المخالفة

وبما انه بعد ان اعتبر بان هناك قضية محكمة لجهة مبدأ توجب التعويض لم

يعد من فائدة لبحث باقي ما ادلت به المميزة

- في بدء سريان مهلة الاعتراض على قرار لجنة التخمين

-

وبما انه خلافا لرأي المميزة فان مهلة الاعتراض المنصوص

عنها في المادة 22 من قانون الاستملاك المعدلة بالمرسوم الاشتراعي رقم

229 تاريخ 10 تشرين الاول سنة 1942 تسري بحق البلدية من تاريخ صدور قرار

لجنة التخمين