Court of Cassation, civil chamber 30/04/1958
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 32/1958
- Date
- 30/04/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرار القاضي المنفرد بوقف تنفيذ حكم اللجنة الجمركية لتحديد امكانية استئنافه قبل صدور الحكم النهائي الفاصل باساس النزاع
-
بما ان المميزة تدلي بان محكمة الاستئناف ردت الاستئناف
شكلا بالاستناد الى المادة /90/ من قانون 10 ايار سنة 1950 في حين انه
يتبين من الرجوع الى قانون الجمارك انه فرض اصولا خاصة بشأن وقف تنفيذ
قرار اللجنة الجمركية بقطع النظر عن الدعوى التي تكون عالقة في الاساس
و انه بمقتضى احكام المادة 354 من قانون الجمارك يمكن للمحكوم عليه ان
يتقدم من الحاكم المنفرد بطلب وقف تنفيذ الحبس بمعزل عن الاعتراض
على اساس قرار اللجنة فطلب وقف التنفيذ بشكل دعوى مستقلة لا تبت الى
اساس النزاع بصلة و مجرد صدور القرار يضع حدا نهائيا لدعوى قائمة
بذاتها
بما ان الخلاف يدور حول نقطة واحدة وهي هل ان قرار الحاكم المنفرد
المتعلق بوقف تنفيذ حكم اللجنة الجمركية يقبل الاستئناف على انفراد و
قبل الحكم بالاساس ام لا
وبما ان المادة 90 من قانون 10 ايار سنة 1950 تنص بصراحة على ان قرارات
القرينة و جميع القرارات التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع او جهة من
جهات الدعوى لا يمكن استئنافها الا مع الحكم النهائي الفاصل في اساس
النزاع
وبما ان القرار موضوع البحث و القاضي بوقف تنفيذ قرار اللجنة الجمركية
صدر قبل الحكم باساس القضية وهو يتناول جهة من جهات الدعوى ولا يمكن
اعتباره منفصلا عن اساسها و مستقلا عنها كما ذهبت اليه الجهة المميزة
خصوصا وانه لاجل تقدير امكانية وقف التنفيذ لا بد من القاء نظرة على
اساس النزاع و تقدير صوابية الاسباب المدلى بها لطلب وقف التنفيذ
وفسخ الحكم المستأنف
وبما ان المادة /345/ من قانون الجمارك نصت في فقرتها الاخيرة على ان
المديون يستطيع ان يراجع الحاكم المنفرد في بيروت الذي يمكنه ان يؤجل
تنفيذ الحبس بشرط ان يقدم المحكوم كفيلا.... وفي حالة اللجوء الى اصول
القضايا المستعجلة تجرى المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا
لهذه الاصول فطالما ان المميز ضده اختار طريق المراجعة العادية فيجب
تطبيق الاصول العادية كما يتوجب تطبيق الاصول المستعجلة في حالة مراجعة
قاضي العجلة
وبما ان الاصول العادية تخضع في احكامها الى المادة 90 من قانون 10 ايار
سنة 1950 ولا يوجد نص مخالف في قانون الجمارك فيجب تطبيق المادة 90
المذكور على قضايا الجمرك و اعتبار ان القرار القاضي بوقف التنفيذ لا
يقبل الاستئناف على حده فيجب رد طلب النقض