Court of Cassation, civil chamber 10/03/1958
تمييز مدني حكم رقم : 15 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 15/1958
- Date
- 10/03/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، فرحات
- Source
- Lebanese University
- مفهوم دعوى مخاصمة القضاة ومدى شمولتيها للدعوى الجزائية
-
بما ان
السيد م . ع . تقدم من هذه المحكمة باستحضار مؤرخ في 5 ايلول سنة 1957
اتخذ به صفة المدعي الشخصي ضد السيد م . ز . الحاكم المنفرد في راشيا
الذي حكم عليه بالحبس مدة سنتين بمادة تحقير القضاء مدعيا انه مسؤول
جزائيا عن جرائم ارتكبها وطلب بنتيجته استحضاره مجازاته وتضمينه عشرة
الاف ليرة لبنانية عطلا وضررا
وبما ان الدعوى على الصورة المبسوطة لا تتضمن نقل دعوى الى محكمة اخرى
ولا تشكل دعوى مخاصمة القضاة وانما هي في الواقع شكوى جزائية مقامة على
الحاكم المنفرد بجرائم منبعثة عن وظيفته
وبما ان على الشاكي ان يتبع في شكواه الاصول المنصوص عليها في المادة
394 من قانون اصول المحاكمات الجزائية
وبما انه لا صلاحية لمحكمة التمييز المدنية للنظر في القضية