Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/03/1975

تمييز مدني حكم رقم : 21 /1975

Court
تمييز مدني
Number
21/1975
Date
17/03/1975
President
روبير غانم
Members
الحاج، عيد
Source
Lebanese University

- في امكانية الحكم على خصم بالتضامن مع شخص آخر ملزم بكامل الدين عند عدم قبول هذا الاخير في المحاكمة

-

بما انه لم يكن على المميز الحاجز ان

يوجه طعنه ضد المحجوز عليه طالما انه ان هذا الاخير قد حكم عليه بداية

ولم يستأنف الحكم وانبرم بوجهه واصبح ملزما بكامل المبلغ تجاه المميز

فلم تعد لهذا الاخير مطالب بوجهه وليس له مصلحة بالتالي في توجيه

الطعن اليه واما ما قد يحصل بعد النقض فيما لو تقرر فهذا امر مقتصر على

درس مطالب المميز بوجه المميز عليه التي لم يعد للمحجوز عليه شأنا بها

وانه ليس ما يمنع في مطلق الاحوال الحكم على خصم بالتضامن مع شخص آخر

ملزم بكامل الدين دون حضور او مثول هذا الاخير لان التضامن لا يضر به

طالما انه ملزم اصلا بكامل الدين مما يجعل السبب الشكلي المدلى به من

المميز عليه في غير محله وبالتالي مردودا

- في شروط الحجز لدى ثالث

-

وبما انه من المقرر قانونا وفقها انه في

الحجز لدى شخص ثالث اذا كان دين الحاجز في ذمة المحجوز عليه يجب ان

يكون مستحق الاداء الا ان دين المحجوز عليه في ذمة المحجوز لديه لا

يشترط ان يكون مستحق الاداء بل يكفي ان يكون موجودا اي اكيدا وثابتا

ويبقى حجزه ممكنا حتى لو كان معلقا على شرط او اجل

بما انه لم يكن على المميز الحاجز ان يوجه طعنه ضد المحجوز عليه طالما

ان هذا الاخير قد حكم عليه بداية ولم يستأنف الحكم وانبرم بوجهه واصبح

ملزما بكامل المبلغ تجاه المميز فلم تعد لهذا الاخير مطالب بوجهه وليس

له مصلحة بالتالي في توجيه الطعن اليه واما قد يحصل بعد النقض فيما لو

تقرر فهذا امر مقتصر على درس مطالب المميز بوجه المميز عليه التي لم

يعد للمحجوز عليه شأن بها وانه ليس ما يمنع في مطلق الاحوال الحكم على

خصم بالتضامن مع شخص آخر ملزم بكامل الدين مما يجعل السبب الشكلي

المدلى به من المميز عليه في غير محله وبالتالي مردودا دون حضور او مثول

هذا الاخير لان التضامن لا يضر به طالما انه ملزم اصلا بكامل الدين مما

يجعل السبب الشكلي المدلى به من المميز عليه في غير محله وبالتالي

مردودا

- في امكانية نقض القرار لتضمنه حيثية مخالفة للقانون ومنطوية على خطأ مادي في حال استناده الى تعليل اضافي صحيح

-

وبما انه من المقرر قانونا

وفقها انه في الحجز لدى شخص ثالث اذا كان دين الحاجز في ذمة المحجوز

عليه يجب ان يكون مستحق الايفاء الا ان دين المحجوز عليه في ذمة

المحجوز لديه لا يشترط ان يكون مستحق الايفاء بل يكفي ان يكون موجودا اي

اكيدا وثابتا ويبقى حجزه ممكنا حتى لو كان معلقا على شرط او اجل

وبما ان القرار المميز قد اعتبر من جهة اخرى ان المستأنف جورج فرام لم

يرتكب خطأ يوجب مسؤوليته عند ما صرح بانه ليس مدينا لدركجيان وبانه

ليس لهذا الاخير دين مستحق الاداء في ذمة الشركة

وبما انه يتضح ان القرار المميز قد اتجه عكس هذه القاعدة بتعليله

السابق ذكره حيث اعتبر المستأنف المميز عليه غير مسؤول بتصريحه انه

ليس لدركجيان المحجوز عليه دين مستحق الاداء بذمة الشركة وهو يقصد اي

دين بذمة الشركة

وبما ان هذا الخطأ الذي انساق اليه القرار المميز لا يؤدي مع ذلك الى

النقض باعتبار ان القرار المذكور قد تضمن تعليلا اضافيا جاء فيه: " بما

انه في كل حال لم يثبت ان فعل جورج فرام ادى الى خسارة المستأنف عليه

فرام ) والمقصود المستأنف عليه روفايل ( لدينه بذمة روفايل ) والمقصود

دركجيان ( اذ انه كيما تترتب مسؤولية المستأنف يقتضي توفر عنصر الضرر

ولم يثبت من اوراق الدعوى ان تحصيل جوزف روفايل لدينه من دركجيان بات

مستحيلا وبما ان عناصر مسؤولية المستأنف المسندة الى المادة 122 موجبات

وعقود غير متوفرة في الدعوى

وبما ان هذا التعليل - الذي انطوى على اخطاء مادية لا تؤثر في قانونيته

ولهذه المحكمة ان تصححها على ضوء ما هو مقصود به - هو تعليل كاف بذاته

لتبرير النتيجة التي قضى بها القرار المطعون فيه بصرف النظر عن التعليل

السابق المخطيء شرط ان يكون التعليل الاضافي المذكور تعليلا صحيحا وغير

معيب بذاته وهو ما سنبينه في بحث السبب التمييزي الثاني على الوجه

الآتي:

وبما ان ما يثيره المميز في الشق الاول من السبب الثاني في غير محله

لانه كما سبق البيان من قبيل الخطأ المادي الذي لا يؤثر في قانونية

تعليل القرار والذي يعود لهذه المحكمة الواضعة يدها على الدعوى ان تصححه

في معرض بحثها الطعن الموجه الى القرار المذكور توصلا الى فحص شرعية

هذا القرار ضمن النطاق الذي يرتسم فيه الطعن

- عب ء اثبات الضرر لترتب المسؤولية

-

حيث ان على من يدعي حدوث ضرر

له ان يقيم الدليل على عناصره فكان على المميز الدائن ان يثبت وقوع ضرر

له عن تأخير في الدفع الامر الذي لم يأت بدليل جدي بشأنه تقتنع به

محكمة الاساس فتكون محكمة الاستئناف بالتالي قد استعملت حقها في

تقدير الادلة عندما اعتبرت الضرر غير ثابت والمسؤولية منتفية

- شروط قبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون

-

حيث ان على

من يدعي حدوث ضرر له ان يقيم الدليل على عناصره فكان على المميز الدائن

ان يثبت وقوع ضرر له عن تأخير في الدفع الامر الذي لم يأت بدليل جدي

بشأنه تقتنع به محكمة الاساس فتكون محكمة الاستئناف بالتالي قد

استعملت حقها في تقدير الادلة عندما اعتبرت الضرر غير ثابت

والمسؤولية منتفية

وبما ان المميز في كل حال يدلي في هذا الصدد بمخالفة القانون دون بيان

النص الواقعة عليه المخالفة كما سبق البيان وليس على هذه المحكمة ان

تستظهر نصوص القانون بمجملها كي تهتدي الى النص الذي يقصد المميز وقوع

المخالفة عليه بل على المميز ان يرشدها اليه بذكره في اسباب طعنه

تمكينا لها من اجراء رقابتها