Court of Cassation, civil chamber 26/05/1983
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 14/1983
- Date
- 26/05/1983
- President
- عاطف النقيب
- Members
- عوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الاهمال الذي يشكل خطأ مرتبا للمسؤولية
-
حيث تبين ان
المميز اسند هذا السبب الى مخالفة المادة 124 من قانون الموجبات
والعقود مدليا بان القرار الاستئنافي المطعون فيه خالف هذه المادة
عندما اعتبر انه مسؤول عن الانهيار الحاصل في البناء القائم على عقار
الجهة المميز عليها مع ان عناصر هذه المادة غير متوفرة في القضية اذ انه
لكي يتحقق سوء استعمال الحق يجب ان يكون اعمال الحق قد حصل خارج حدود
حسن النية' اي قصد الضرر' ولفرض غير ذلك الذي منح لاجله الحق' الامر
غير الوارد في القضية الحاضرة. ومن ثم انه كان حسن النية وان الاسباب
التي ادت للانهيار لا علاقة لها بما قام به في عقاره وعلى بعد ستة
امتار من عقار الجهة المميز عليها
وحيث تبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قرر مسؤولية المميز عن
الانهيار الحاصل بالاستناد الى الخطأ الذي ارتكبه والى الاهمال في اتخاذ
الاحتياطات اللازمة التي كان من شأنها ان تحول دون حدوث الانهيار
معتبرا ان هذا الخطأ والاهمال على جانب من الاهمية بحيث يشكلان السبب
الرئيسي الذي ادى بالنتيجة الى الضرر المشكو منه والذي لولاه لا تنفى
وجود هذا الضرر. كما اخذ القرار على المميز اهماله تنبيه جاره والطلب
منه اتخاذ جميع احتياطاته' وان اهماله بلغ درجة من الجسامة بحيث اصبح
يشكل السبب الفعال الوحيد الذي نتج عنه الضرر المشكو منه
وحيث يتبين ان مبنى المسؤولية التي قررها القرار المطعون فيه هو الخطأ
والاهمال ولم يتعرض مطلقا الى اساءة استعمال الحق تسند لهذه المسؤولية
وحيث انه لكي يؤخذ على محكمة الاستئناف مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا
خاطئا او تطبيقه بصورة خاطئة يجب ان تكون هذه المحكمة قد اعطت مضمون
النص القانوني معنى غير المعنى الذي قصده وابقت احكامه على الوقائع
بشكل مناف لمضمونه او مخالف له او انها قررت نتيجة قانونية مخالفة
لما ورد في احكامه
وحيث طالما ان محكمة الاستئناف لم تتعرض للمادة 124 من قانون
الموجبات والعقود ولم تطبقها بل بنت مسؤولية المميز على احكام
المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ' فلا مجال بالتالي للتوقف عند
هذا السبب المدلى به مما يوجب رده لا سيما وان المميز لم يدل بنص
قانوني اخر وقعت عليه مخالفة ما ينسبها الى قرار محكمة الاستئناف
- طلب تعيين لجنة خبراء كسبب من اسباب النقض
-
حيث ان طلب
النقض يجب ان يستند الى احد الاسباب المبينة حصرا في المادة 61 من
قانون التنظيم القضائي لكي ينظر فيه
وحيث ان طلب تعيين لجنة خبراء لا يشكل سببا من اسباب النقض مما يوجب
عدم التوقف عندما ادلي به تحت هذا السبب
وحيث ان طلب النقض المبني على هذين السببين يكون بالتالي مستوجبا
الرد