Court of Cassation, civil chamber 03/11/1983
تمييز مدني حكم رقم : 28 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 28/1983
- Date
- 03/11/1983
- President
- عاطف النقيب
- Members
- العوجي، معلوف
- Source
- Lebanese University
- شروط فقدان القرار الاساسي القانوني
-
حيث ان المميز
يدلي تحت هذا السبب بعدم وجود اساس قانوني للقرار المطعون فيه عند
تبنيه افادة شباط سنة 70
حيث ان فقدان الاساس القانوني المنصوص عنه في الفقرة الرابعة من
المادة 61 من قانون التنظيم القضائي يتوفر عندما تقرر المحكمة
الاستئنافية نتيجة قانونية دون ذكر واف للوقائع التي تبررها مما يحول
دون محكمة التمييز واجراء رقابتها على قانونية او سلامة الحل الذي توصلت
اليه
حيث من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتضح ان محكمة الاستئناف قد
اعتبرت ان التصريح الخطي الموقع من المستأنف في شباط سنة 70 هو بمثابة
اتفاق جديد بين الطرفين توافق الفريقان على ان المستأنف عليه اعطي فعلا
ساعات اضافية غير الساعات المتفق عليها في الاتفاق الاول' الامر الذي
يبرر تعديل الراتب وبالتالي حصول التصريح المنوه عنه اعلاه
حيث للوصول الى القول بان التصريح الخطي ملزم للفريقين فانه يتضح ان
محكمة الاستئناف قد استندت الى وقائع وافية لتبرير النتيجة التي توصلت
اليها
حيث على ضوء ذلك يكون السبب الاول في غير محله ومستوجبا الرد
- الشروط اللازمة لقبول السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون
-
حيث ان المميز يدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام اصول
المحاكمات المتعلقة بالاثبات ' وبالتالي بمخالفة القانون
حيث انه عند الادلاء بمخالفة القانون يقتضي تحديد المواد القانونية
التي تقع عليها المخالفة وبيان هذه المخالفة على النحو الحاصلة عليه في
القرار موضوع طلب النقض
وحيث ان طالب النقض لم يبين المادة القانونية التي يسند اليها طعنه
في القرار الاستئنافي لجهة مخالفته للاصول' مما يوجب عدم التوقف عند
طعنه لهذه الجهة
- عب ء اثبات الصرف من الخدمة بموجب انذار
-
حيث اذا كان يسند
طعنه المشار اليه اعلاه الى القاعدة القانونية التي تلقى على عاتق
المدعي عب ء الاثبات ' فطالما ان المميز يدلي بصرفه المميز عليه من
الخدمة بموجب انذار فان عليه ان يثبت ارسال هذا الانذار وابلاغه من
المميز عليه وليس على هذا الاخير مثل هذا العب ء لانه يتذرع بعدم حصول
الانذار دعما لما يدلي به من حق في تجديد عقده ولا يمكن ان يطلب منه
اثبات شيء سلبي
حيث ان القرار المطعون فيه وقد رتب على تخلف المميز عن اثبات حصول
الانذار وابلاغه النتائج القانونية التي قررها' فيكون في محله القانوني
طالما ان القانون ذاته يعتبر انه في حال عدم الانذار يعتبر المميز عليه
بحكم من جدد عقده
- في خضوع معاملة صرف المعلم المتعاقد بصورة مؤقتة لدى مدرسة خاصة لشرط الانذار
-
حيث ان المميز يدلي بالشق الثاني من السبب
بمخالفة القرار المطعون فيه للمباديء العامة ) المادة 643 موجبات وعقود
والمادة 50 من قانون العمل والمادة 13 من قانون العمل ( وبمخالفته
لقانون معلمي المدارس الخاصة ) المادة 29 من القانون المذكور(
حيث ان علاقة الطرفين خاضعة لاحكام قانون 56/06/12 المنظم لاوضاع
الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة
حيث ان محكمة الاستئناف استندت الى المادة 29 من هذا القانون التي
توجب على رئيس المدرسة عند صرفه احد افراد الهيئة التعليمية ان ينذره
بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام قبل 15 تموز من كل سنة والا
اعتبر مرتبطا بالمدرسة للسنة المدرسية التالية
حيث ان المميز يدلي بانه لم يكن بحاجة لانذار المميز عليه لانه بانتهاء
العقد بينهما ينتهي ارتباطهما ولا مجال للقول بالصرف او بوجوبه
وبالتالي ان محكمة الاستئناف اخطأت في تطبيق المادة 29 عندما اعتبرت
انه كان على المميز انذار المميز عليه
حيث ان العقد الحاصل بين المميز والمميز عليه خاضع لاحكام قانون
56/06/12 الذي ينظم علاقة رئيس المدرسة بالمعلمين وان كان هؤلاء مجرد
متعاقدين مؤقتين معه اذا ان الباب الثالث من هذا القانون لحظ وضع
الهيئة التعليمية غير الداخلة في الملاك فجاءت المادة 17 تنص على انه
يحق لرئيس المدرسة ان يتعاقد مع معلمين لمدة سنتين على الاكثر وبشروط
خاصة كما نصت على انه عند انقضاء مدة السنتين لرئيس المدرسة ان يصرفهم
او يثبتهم
حيث ان مسألة الصرف واردة حتى بخصوص المعلمين المتعاقدين بصورة مؤقتة
مع رئيس المدرسة كما هي واردة مسألة بتثبيته في حال عدم الصرف )
المادة 17 معطوفة على المادة 12 من نفس القانون ( فتكون بالتالي معاملة
الصرف التي نصت عليها المادة 29 من نص القانون خاضعة لشرط الانذار
حيث ان محكمة الاستئناف بتقريرها هذا المبدأ لا تكون قد خالفت المادة
29 المذكورة ويحق للمحكمة العليا ان تحل تعليلا قانونيا مكان تعليل
اعتمدته محكمة الاستئناف فيما اذا كان الحل الذي قررته هذه المحكمة
صحيحا كما هو حاصل في القضية الحاضرة
حيث ان السبب الثاني المدلى به لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد