Court of Cassation, civil chamber 17/09/1958
تمييز مدني حكم رقم : 52 /1958
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 52/1958
- Date
- 17/09/1958
- President
- بدري المعوشي
- Members
- عيسى الخوري، فرحات
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية لقرار المحاكم المدنية الزام الدولة بدفع تعويض الاستملاك
-
بما ان المميزة تعيب على القرار المطعون فيه
قوله ) ان القضايا المتعلقة بتعويض الاستملاك تدخل ضمن صلاحية القضاء
العادي دون الاداري وان الزام الدولة بدفع دينها المترتب بذمتها و الذي
تأخرت عن ادائه رغم مطالبتها بمذكرة تمهيدية لا يعني اصدار سند تنفيذي
اجباري بحق الادارة ( في حين انه بقوله هذا قد خالف و عاكس مبدأ تفريق
السلطات الدي يكرسه الدستور في مجمل احكامه القاضية بتوزيع وظائف
الدولة بين السلطات المشترعة و الاجرائية و القضائية عملا بالمواد 16
وما يليها هذا المبدأ الذي يحول دون امكانية اصدار سندات تنفيذية بحق
السلطة الاجرائية تملي بموجبها المراجع القضائية امرا على الادارة و
تكرهها اليه فتلزمها مثلا بدفع مبلغ من المال و تقرر هكذا صرفه بدلا من
الموظفين الذين يحصر فيهم القانون حق الامر بصرف النفقات
وبما انه بما يتعلق بديون الدولة تجاه الافراد يجب التمييز بين امرين
اعلان الدين و تصفيته
وبما ان ما يمنعه الاجتهاد على المحاكم هو اعطاء الادارة اوامر لها صيغة
زجرية كان يحكم عليها مثلا بوجوب وضع المبلغ المطالب به في الميزانية
او يتوجب غرامة نقدية عليها عند عدم دفع المبلغ المحكوم به ولكنه لا
يمنع على المحاكم الحكم بالزام الادارة بدفع المبلغ المطالب به
وبما ان القرار المطعون فيه نفسه قد قال بأن الزام الدولة يدفع دينها
المترتب بذمتها لا تعني اعطاء اوامر لها صفة زجرية ضد الادارة .....
وبما ان محكمة الاستئناف لا تكون والحالة هذه قد خالفت القانون
وبما ان السبب يستلزم الرد