Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/10/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
31/10/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة للنظر في دعاوى قيد وثائق الولادة

-

بما ان دعوى قيد

وثائق الولادة هي من دعاوى النفوس ومن اختصاص القاضي المنفرد

وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة التمييز مستمر على اعتبار ان

محكمة القاضي المنفرد هي قسم من دائرة القضاء البدائي والصلاحية بين

القسم والدائرة ليست الا عملا اداريا وبالتالي لا مجال للقول بالصلاحية

المطلقة بينهما وعليه فيكون هذا السبب مردودا.

- القانون المطبق لقيد المولود لأب لبناني على خانة والده

-

بما ان

المدعي مولود من اب لبناني ومن الثابت ان والده مسجل في سجلات

الاحصاء اللبنانية سنة 1932 ولا خلاف او جدال على جنسية الاب

اللبنانية

وبما ان المدعي وهو ابنه ولا خلاف على هذه البنوة يطلب قيد اسمه على

خانة والده وهذا الطلب يرعاه نص المادة الاولى من القرار 15 دون سواه

فتكون المادة الثانية من قانون 1946/01/31 غريبة عن موضوع الطلب ولا

تنطبق على حالة الدعوى الحاضرة ولا يكون هنالك من مجال للقول بأن

المحكمة قد خالفتها و لذلك يقتضي رد هذا السبب