Court of Cassation, civil chamber 27/06/1973
تمييز مدني حكم رقم : 82 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 82/1973
- Date
- 27/06/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- مدى صلاحية لجنة الاستملاك للبت في الخلاف على الملكية
-
بما ان لجنة
الاستملاك اعتبرت ان العقار 822 شحيم موضوع هذه الدعوى هو بتملك سعيد
العياد عبدالله ورفضت تصحيح محضرها ومعاملاتها رغم مثول زينة فواز
امامها وتصريحها بانها مالكه العقار دون سواها بموجب شهادة قيد بنتيجة
مسح اختياري
وبما ان لجنة الاستملاك لا تملك حق الفصل في الخلاف على الملكية لان
ذلك من صلاحية المحاكم العدلية حامية الملكية الفردية
وبما ان زينة فواز عندما لجأت الى المحكمة العدلية لاثبات ملكيتها
واقرار وجوب التعويض عليها تكون قد لجأت الى الجهة الصالحة
- مفهوم المستندات الرسمية التي تثبت الملكية
-
بما ان القرار المطعون
فيه قد استند للقول بملكية المدعية على افادة المختار والافادة العقارية
الرسمية ولكل من هاتين الافادتين صفتها الرسمية التي يصح الاستناد اليها
طالما انه لم يوجه اليها طعن من المطعون التي يقبلها القانون ضد وثائق
من هذا النوع
وبما ان القرار يكون بالتالي مستندا الى اساس قانوني
- مدى تمتع لجنة الاستملاك بشأن الملكية بقوة القضية المحكمة
-
وبما ان سبق
لهذه المحكمة ان بينت في اجتهادها المستمر بان صلاحية لجنة الاستملاك
هي صلاحية محدودة ومحصورة بتخمين ما يطلب تخمينه والقانون الذي اولاها
هذه الصلاحية نص على انه عند وقوع خلاف يتعلق بالملكية تفصل به
المحاكم العدلية وان هذه النصوص لا تترك مجالا للشك بان تعرض لجنة
الاستملاك لامر الملكية يعد خروجا منها عن صلاحيتها الوظيفية ولا يمكن
التذرع بما ينتج عن عملها هذا تجاه المرجع الصالح وبالتالي لا قوة قضية
محكمة لقرار لجنة الاستملاك الخارج عن نطاق صلاحيتها الوظيفية تجاه
المحاكم العدلية صاحبة الصلاحية في الاصل