Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/1973

تمييز مدني حكم رقم : 104 /1973

Court
تمييز مدني
Number
104/1973
Date
11/07/1973
President
امين طليع
Members
فيليدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- صلاحية القضاء العدلي للبت في نزاع على مساحة العقار المستملك

-

بما ان

المحاكم العدلية هي حامية الملكية الفردية

وبما ان لجنة الاستملاك قدرت مساحة العقار باقل من الواقع وقد برهنت

التحقيقات ان مساحة العقار هي اكثر مما قدرت بحيث يكون الزائد عن

الربح المجاني من القسم المنقطع 477 مترا مربعا بدلا من 182,50

وبما ان صلاحية لجنة الاستملاك تنحصر في تخمين ثمن المتر في مثل هذه

الحالة اما الخلاف على المساحة فهو خارج عن صلاحيتها و يعود امر النظر

به الى المحاكم العدلية

- في قوة القضية تجاه المحاكم العدلية لقرار لجنة الاستملاك المتخذ خارج صلاحيتها الوظيفية

-

وبما ان خروج لجنة الاستملاك عن صلاحيتها الوظيفية

لا يمكن اعتباره عملا يؤدي الى قرار قوة القضية المحكوم بها لا سيما

تجاه المحاكم التي هي صاحبة الصلاحية في الاصل

وبما ان المحكمة تكون قد مارست حقها ولم تخالف احكام المواد 521 و 522

و 443 و 444 من الاصول المدنية فيقتضي رد هذا السبب عن السبب الثالث

المتعلق بفقدان الاساس القانوني و التشويه

- في تاريخ بدء سريان مرور الزمن على مطالبة بالتعويض في الاستملاك غير المباشر

-

بما ان قول محكمة الاستئناف ان الحق بالمداعاة يثبت من

تاريخ وقوع الضرر في قضايا الاستملاك غير المباشر وان مرور الزمن على

المطالبة بالتعويض عن ثمن الارض تبدأ من تاريخ نزع الملكية وضم القسم

المستملك الى الاملاك العامة هو قول صحيح منطبق على المباديء القانونية

واجتهاد هذه المحكمة

وبما ان الادعاء قد رد لان المساحة موضوع الخلاف ما زالت على اسم

المالك و بالتالي لا يكون مرور الزمن قد بدأ بالسريان