Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/06/1973

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1973

Court
تمييز مدني
Number
83/1973
Date
27/06/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- المحكمة الصالحة و القانون المطبق على قيد قاصر على خانة والده اللبناني في الاصل

-

بما انه من الرجوع الى القرار المميز يتضمن انه

استند الى المادة الرابعة من القرار 15 وقضي بتسجيل الولدين القاصرين

ابني روبير رفيع على خانة والديهم رقم 30 منطقة الحدادين طرابلس

وبما انه من الرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة استئناف الشمال بتاريخ

13 ايار سنة 1971 يتضمن ان روبير رفيع والد القاصرين قد اعتبر لبنانيا

اصلا ومسجل على خانة والده في طرابلس وذلك بمقتضى نص المادة الاولى

الفقرة من القرار رقم 15

وبما ان روبير رفيع يعتبر بمقتضى هذا الحكم لبنانيا منذ ولادته ولم

يكتسب الجنسية اللبنانية اكتسابا ولا مجال لتطبيق المادة 4 من القرار

بل ما يجب تطبيقه في الدعوى الحاضرة الرامية الى قيد اولاد قاصرين تعود

الصلاحية فيها الى المحاكم العدلية

وبما ان الخطأ فيما ذهبت اليه محكمة الاستئناف هو استنادها الى المادة

الرابعة بدلا من المادة الاولى من القانون نفسه

وبما ان النتيجة التي توصلت اليها هي نتيجة صحيحة الامر الذي يقضي الى

الاخذ بنتيجة القرار