Court of Cassation, civil chamber 30/05/1973
تمييز مدني حكم رقم : 72 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/1973
- Date
- 30/05/1973
- President
- امين طليع
- Members
- الاسعد، فيليبدس
- Source
- Lebanese University
- مفهوم اقتطاع الربع المجاني
-
بما ان الربع
المجاني يقتطع في مقابل التحسين الذي يطرأ على ما تبقى من العقار بسبب
مرور طريق او انشاء ساحة بجواره مما يزيد في قيمة الباقي منه بعد
الاقتطاع
وبما ان هذا المبدأ يصبح غير وارد عندما يكون الاقتطاع شاملا كامل
العقار و يكون القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا مما يقضي
برد السبب الاول