Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/05/1973

تمييز مدني حكم رقم : 72 /1973

Court
تمييز مدني
Number
72/1973
Date
30/05/1973
President
امين طليع
Members
الاسعد، فيليبدس
Source
Lebanese University

- مفهوم اقتطاع الربع المجاني

-

بما ان الربع

المجاني يقتطع في مقابل التحسين الذي يطرأ على ما تبقى من العقار بسبب

مرور طريق او انشاء ساحة بجواره مما يزيد في قيمة الباقي منه بعد

الاقتطاع

وبما ان هذا المبدأ يصبح غير وارد عندما يكون الاقتطاع شاملا كامل

العقار و يكون القرار المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا صحيحا مما يقضي

برد السبب الاول