Court of Cassation, civil chamber 05/12/1973
تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1973
- Date
- 05/12/1973
- President
- امين طليع
- Members
- فيليبدس، الاسعد
- Source
- Lebanese University
- المحكمة الصالحة لقيد الراشد في سجلات النفوس
-
بما انه من
الرجوع الى قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر في 1951/12/07 يتضح
ان المادة 11 منه قد نظمت قيد وثيقة ولادة المولود الجديد منذ تاريخ
ولادته حتى بلوغه السنة الواحدة اذ نصت على وجوب قيده خلال ثلاثين
يوما امام مأمور الاحوال الشخصية واذا تأخر قيد المعاملة عن شهر وجب
دفع غرامة اما اذا مر سنة واكثر على قيد المعاملة فيقتضي عندئذ
الاستحصال على قرار قضائي يتخذ في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة
العامة او صاحب العلاقة و يقضي بقيد المولود في سجل الاحصاء طبقا لنص
المادة 12 من هذا القانون
وبما ان القانون لم يفرق في المادة 12 بين القاصر و الراشد فأنه لم يعد
بالامكان القول بأن طلب الراشد قيده على خانة والدية هو من دعاوى
الجنسية
وبما ان الاحتفاظ بصلاحية القاضي المنفرد في الدعاوى الحاضرة كان في
محله للسبب المتقدم ذكره فصلا عن كون احكام القاضي المنفرد واحكام
البداية تخضعان لمرجع واحد هو الذي اصدر القرار المطعون فيه وحال دون
البحث بالصلاحية
- ماهية المستندات الواجب ابرازها لقيد النفوس واصول الطعن فيها
-
بما ان المستندات التي تعتمدها المحكمة لقيد النفوس تكون صادرة
عن مأمور رسمي ودوائر رسمية وهي مستندات رسمية لا يكفي للطعن بها
القول ان صدورها بعد عشرين سنة من حصول الولادة يجعلها غير صحيحة كما
انه لا يمكن للمحكمة عدم الاخذ بها لمجرد القاء ظل من الشك عليها
وبما انه للقول بوجوب عدم الاخذ يقتضي الادلاء بأدلة واضحة ودافعة على
عدم صحتها او الطعن بها بالطرق القانونية
وبما انه طالما لم يظهر دليل على عدم صحة المستندات المبرزة يبقى الاخذ
بها و اعتمادها للحكم عملا قانونيا صحيحا وهي صالحة كاساس قانوني
للقرار