Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/12/1973

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1973

Court
تمييز مدني
Number
1973
Date
21/12/1973
President
امين طليع
Members
فيليبدس، شحاده
Source
Lebanese University

- امكانية قيد المكتوم الراشد على خانة والده بموجب دعوى وتكييف هذه الدعوى

-

بما ان المادتين 11 و 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

تنظمان قيد المواليد في سجلات الاحوال الشخصية وقد قضت المادة 11 بقيد

المولود الجديد لدى مامور الاحوال الشخصية في فترة لا تتجاوز الثلاثين

يوما ولم يتجاوز التأخير سنة واحدة يتم القيد بنفس الطريقة بعد دفع

غرامة مالية. اما المادة الثانية عشرة من القانون المذكور آنفا فانها

تقضي على من تأخر قيد مولوده عن سنة ان يلجأ الى القاضى للحصول على حكم

يقضي بالقيد في سجلات النفوس ولم تعين هذه المادة سنا معينة ولم تفرق

بين قاصر وراشد بحيث تبقى الصلاحية واحدة موحدة فيما يتعلق بالقاصر

وبالراشد اللذين تأخر قيدها اكثر من سنة من تاريخ الولادة

وبما ان هذا التدبير كان كافيا بنظر المشترع اخضاع معاملات القيد

المتأخرة الى التدقيق والتمحيص وضمان سلامة المعاملة

وبما ان فضلا عن ذلك فان خضوع القرارات الصادرة عن القاضي المنفرد وعن

محكمة البداية لمرجع استئنافي واحد يجعل التفريق في هذا الموضوع بالذات

غير ذو فائدة

وبما ان صك بقيد الراشد على خانة والده هومن دعاوى النفوس

- حق محكمة الاساس بتقدير القوة الثبوتية للمستندات وتفسيرها

-

وبما

ان محكمة الاستئناف بما لها من حق تقدير الوقائع والمستندات قالت في

قرارها ان القاضي قد احسن تقدير الوقائع وتطبيق احكام القانون بقيده

المستأنف عليه على خانة والده وفقا لوثيقة الولادة وسائر الادلة

والمستندات المؤيدة لها والتحقيقات التي اعتمدها

وبما ان في ذلك الكفالة للقول بقناعة المحكمة بصحة المستندات المبرزة

والرد على الجهة المميزة بالمستندات التي تبقى المحكمة صاحبة السلطان

المطلق في تفسيرها وتقدير قيمتها طالما انها لم تشوه مضمونها ولم يطعن

احد بتزويرها