Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/12/1967

تمييز مدني حكم رقم : 125 /1967

Court
تمييز مدني
Number
125/1967
Date
05/12/1967
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالطلب المتعلق باجراءات الاثبات

-

بما ان المميزة تعيب على محكمة الاستئناف بانها

لم تستمع الى الشهود الذين استمعهم الحاكم المنفرد وبذلك تكون قد اغفلت

البت باحد المطالب

وبما ان الطلبات المتعلقة باجراءات الاثبات لا يعتبر اغفال البت بها

من قبل اغفال البت باحد المطالب ولا يصح سببا للنقض وعلى كل فان

تقدير محكمة الاستئناف لطرق الاثبات لتكوين قناعتها لا يقع تحت

رقابة محكمة التمييز فيكون هذا السبب مردودا ايضا

- مفهوم الخطأ المادي الوارد في الحكم والقابل للتصحيح

-

بماان

محكمة الاستئناف عندما قضت برد طلب التصحيح لم ترتكب اية مخالفة

قانونية اذ ان القرار الاعدادي الصادر بتاريخ 59/03/04 لم يكن موضوع

استئناف احد من الفريقين وقد اعتبرت المحكمة ان طلب المستأنفة ليس

من قبيل تصحيح الخطأ المادي الذي يمكن تصحيحه عملا باحكام المادة 445

مدنية بل هو تجديد مناقشة فيها فقرة حكمية اكتسبت قوة القضية المحكمة

لان هذه الاخيرة طلبت اعتبار عقد الضمان لغوا والحكم بالنتيجة بمبلغ

الفي ليرة ل. فقط ورد الدعوى فيما زاد عن ذلك

وبما ان تعليل المحكمة بهذا الشأن هو منطبق على القانون مما يوجب رد

هذا السبب كذلك