Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/07/1959

تمييز مدني حكم رقم : 118 /1959

Court
تمييز مدني
Number
118/1959
Date
30/07/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- العناصر المعتمدة لتقدير اتعاب المحامي

-

بما ان

قيمة الاتعاب جرى تقديرها بالنظر الى عدد الجلسات التي حضرها المدعي

والمشاق التي تحملها في سبيلها والاوقات الضائعة في دراسة الدعوى

والتنقلات لحضور الجلسات وتعدد اللوائح التي قدمها والى مكانه الاستاذ

جرمانوس واخيرا الى قيمة ما حكم للمعترض من املاك على ضوء الملفات

وتحقيق اغتصابه ولوائح الفريقين

وبما ان المحكمة بالنظر الى ما تقدم ترى ان النسبة التي اتخذها الحكم

المعترض عليه اساسا للتقدير والمبلغ التي حددها تتناسب مع ما يستحقه

المدعي من اتعاب ولا مجال لاعادة تقدير قيمة الاملاك او اجراء تحقيق

اخر