Court of Cassation, civil chamber 30/07/1959
تمييز مدني حكم رقم : 118 /1959
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 118/1959
- Date
- 30/07/1959
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- العناصر المعتمدة لتقدير اتعاب المحامي
-
بما ان
قيمة الاتعاب جرى تقديرها بالنظر الى عدد الجلسات التي حضرها المدعي
والمشاق التي تحملها في سبيلها والاوقات الضائعة في دراسة الدعوى
والتنقلات لحضور الجلسات وتعدد اللوائح التي قدمها والى مكانه الاستاذ
جرمانوس واخيرا الى قيمة ما حكم للمعترض من املاك على ضوء الملفات
وتحقيق اغتصابه ولوائح الفريقين
وبما ان المحكمة بالنظر الى ما تقدم ترى ان النسبة التي اتخذها الحكم
المعترض عليه اساسا للتقدير والمبلغ التي حددها تتناسب مع ما يستحقه
المدعي من اتعاب ولا مجال لاعادة تقدير قيمة الاملاك او اجراء تحقيق
اخر