Court of Cassation, civil chamber 11/04/1974
تمييز مدني حكم رقم : 33 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 33/1974
- Date
- 11/04/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- حنين، عمون
- Source
- Lebanese University
- الادلاء بعدم قبول طلب الادخال قبل البحث بالاساس
-
وبما ان هذا
الموقف الذي وقفته الجهتان المميزتان من طلب الادخال في المحكمة
الاستئنافية' بعدم معارضتها فيه' يمنع عليهما الان التذرع بالاسباب
الايلة الى عدم قبوله وذلك عملا باحكام المادة / 54 /مدنية التي توجب
الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة بالاساس لا سيما وان طلب
التدخل الاجباري لا يتعلق بالنظام العام...
- توقف مجرى الفوائد على الديون العادية حتى اعلان الافلاس
-
وحيث انه
عملا بالمادة / 504 / تجارة يتوقف مجرى الفوائد للديون العادية حتى
اعلان الافلاس