Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/04/1974

تمييز مدني حكم رقم : 33 /1974

Court
تمييز مدني
Number
33/1974
Date
11/04/1974
President
سعيد برجاوي
Members
حنين، عمون
Source
Lebanese University

- الادلاء بعدم قبول طلب الادخال قبل البحث بالاساس

-

وبما ان هذا

الموقف الذي وقفته الجهتان المميزتان من طلب الادخال في المحكمة

الاستئنافية' بعدم معارضتها فيه' يمنع عليهما الان التذرع بالاسباب

الايلة الى عدم قبوله وذلك عملا باحكام المادة / 54 /مدنية التي توجب

الادلاء بحجة عدم القبول قبل كل مناقشة بالاساس لا سيما وان طلب

التدخل الاجباري لا يتعلق بالنظام العام...

- توقف مجرى الفوائد على الديون العادية حتى اعلان الافلاس

-

وحيث انه

عملا بالمادة / 504 / تجارة يتوقف مجرى الفوائد للديون العادية حتى

اعلان الافلاس