Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 88 /1974

Court
تمييز مدني
Number
88/1974
Date
19/02/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- حق محكمة الاساس بتقدير مسؤولية فسخ العقد وعناصر الضرر

-

وحيث ان قضاة الاساس يستقلون بسلطانهم المطلق في تقدير مسؤولية فسخ

العقد

حيث ان تقدير عناصر الاضرار ومداها وقيمتها يعود لقضاة الاساس المطلق

ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز