Court of Cassation, civil chamber 19/02/1974
تمييز مدني حكم رقم : 88 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 88/1974
- Date
- 19/02/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- حق محكمة الاساس بتقدير مسؤولية فسخ العقد وعناصر الضرر
-
وحيث ان قضاة الاساس يستقلون بسلطانهم المطلق في تقدير مسؤولية فسخ
العقد
حيث ان تقدير عناصر الاضرار ومداها وقيمتها يعود لقضاة الاساس المطلق
ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز