Court of Cassation, civil chamber 15/11/1974
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 74/1974
- Date
- 15/11/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- امكانية الادلاء بالسبب المتعلق بالفائدة للمرة الاولى تمييزا
-
بما ان هذا السبب المتعلق بالفائدة لم
يكن موضوع نقاش او بحث امام محكمة الاستئناف فلا يجوز الادلاء به
لاول مرة في التمييز عملا باحكام المادة 70 فقرة 2 من قانون التنظيم
القضائي خصوصا وانه لا يتعلق بالانتظام العام وليس مبني على القرار
المطعون فيه