Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1974

Court
تمييز مدني
Number
74/1974
Date
15/11/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية الادلاء بالسبب المتعلق بالفائدة للمرة الاولى تمييزا

-

بما ان هذا السبب المتعلق بالفائدة لم

يكن موضوع نقاش او بحث امام محكمة الاستئناف فلا يجوز الادلاء به

لاول مرة في التمييز عملا باحكام المادة 70 فقرة 2 من قانون التنظيم

القضائي خصوصا وانه لا يتعلق بالانتظام العام وليس مبني على القرار

المطعون فيه