Court of Cassation, civil chamber 28/11/1957
تمييز مدني حكم رقم : 130 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 130/1957
- Date
- 28/11/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- تسجيل الوصية لصقا على سجل الكاتب العدل واثره على صحتها
-
بما ان الصاق نص الوصية في السجل هو بمثابة التسجيل
ويغني عنه وانما فيه توفير للكتابة فقط فمقصد القانون حاصل بهذا الالصاق
المعتاد وعلى ذلك يتوجب رد ما ورد في السبب الاول
- اصول الادعاء بتزوير السند الرسمي
-
بما
انه يتبين من نص المادتين 184 ' 190 من قانون المحاكمات المدنية ان
ادعاء التزوير يجب ان يصدر عن منكر السند بمقتضى استدعاء مكتوب او
تصريح خطي مقدم لقلم المحكمة وعند ذلك تتوقف المحكمة الناظرة في القضية
عن النظر في الدعوى الاصلية ويجري عندئذ المعاملات المنصوص عليها في
المواد 194 وما يليها من القانون المذكور
وبما انه يتضح لما تقدم ان ادعاء التزوير لا يتوقف على الامهال وانما
يجري عفوا من قبل صاحب المصلحة الذي ابرز ضده السند
وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الجهة المستأنفة لم تتقدم بأي دعوى
تزوير مستند رسمي تكون قد ردت ضمنا على طلب الامهال وقرارها يعتبر
مبنيا على مستند قانوني