Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/11/1957

تمييز مدني حكم رقم : 130 /1957

Court
تمييز مدني
Number
130/1957
Date
28/11/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- تسجيل الوصية لصقا على سجل الكاتب العدل واثره على صحتها

-

بما ان الصاق نص الوصية في السجل هو بمثابة التسجيل

ويغني عنه وانما فيه توفير للكتابة فقط فمقصد القانون حاصل بهذا الالصاق

المعتاد وعلى ذلك يتوجب رد ما ورد في السبب الاول

- اصول الادعاء بتزوير السند الرسمي

-

بما

انه يتبين من نص المادتين 184 ' 190 من قانون المحاكمات المدنية ان

ادعاء التزوير يجب ان يصدر عن منكر السند بمقتضى استدعاء مكتوب او

تصريح خطي مقدم لقلم المحكمة وعند ذلك تتوقف المحكمة الناظرة في القضية

عن النظر في الدعوى الاصلية ويجري عندئذ المعاملات المنصوص عليها في

المواد 194 وما يليها من القانون المذكور

وبما انه يتضح لما تقدم ان ادعاء التزوير لا يتوقف على الامهال وانما

يجري عفوا من قبل صاحب المصلحة الذي ابرز ضده السند

وبما ان محكمة الاستئناف بقولها ان الجهة المستأنفة لم تتقدم بأي دعوى

تزوير مستند رسمي تكون قد ردت ضمنا على طلب الامهال وقرارها يعتبر

مبنيا على مستند قانوني