Court of Cassation, civil chamber 24/03/1965
تمييز مدني حكم رقم : 29 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 29/1965
- Date
- 24/03/1965
- President
- بدري المعوشي
- Members
- حاتم، ابو خير
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للحكم القاضي برد طلب المعونة القضائية
-
وبما ان
المستدعي طلب تصحيح الحكم بما يتعلق باحد اسبابه المتعلق بتقديم
التمييز بعد فوات المدة معللا ان اليوم الاخير لتقديم التمييز يصادف
يوم احد
وبما ان القرار برد طلب المعونة هو من القرارات الرجائية التي تصدر
بدون مواجهة الخصم فليس لها قوة القضية المحكوم بها بما يتعلق بمدة
التمييز
وبما ان بوسع المستدعي ان يدلي امام محكمة الاساس بوجه خصمه بان
التمييز هو مقدم ضمن المدة باعتبار ان اليوم الاخير كان يوم تعطيل
وبما ان لا فائدة والحالة هذه من اجراء التصحيح