Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/04/1970

تمييز مدني حكم رقم : 46 /1970

Court
تمييز مدني
Number
46/1970
Date
07/04/1970
President
شفيق حاتم
Members
عيد، العوجي
Source
Lebanese University

- مفعول عدم استيفاء رسم القيد والدعوتية على قبول التمييز شكلا

-

حيث تبين ان القرار المطلوب نقضه قد ابلغ من طالب النقض

بتاريخ الرابع من تشرين الثاني سنة 1968 وقد تقدم طلب النقض بتاريخ 26

تشرين الثاني سنة 1968 وقد تقدم دفع الرسم والتأمين بنفس التاريخ فيكون

هذا الطلب قد ورد ضمن مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في المادة 65

من قانون التنظيم القضائي ولا يؤثر على ذلك اذا تبين فيما بعد للقلم ان

رسم قيد واحد وان رسم دعوتيه لم يستوفيا من قبل القلم الذي تقدم الطلب

امامه ومن ثم صار تحصيل هذا الرسم فيما بعد لان طلب النقض قام بدفع

الرسوم التي طلبت منه من قبل قلم المحكمة ولم يرتكب بذلك اى خطأ

- مفعول عدم بيان المادة القانونية في استدعاء النقض

-

وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على اعتبار انه في حالة ادلاء طالب

النقض بمخالفة يتوجب عليه بيان نص المادة القانونية التي وقعت عليه

بيانا المخالفة واوجه هذه المخالفة حتى يتسنى لمحكمة التمييز اجراء

رقابتها على اوجه المخالفة المدلى بها

وحيث ان طالب النقض لم يبين المادة القانونية التي يدلي ان المخالفة

قد حصلت عليها دون النظر في السبب المدلى به وبالشكل الذي ادلى به

- مفهوم السبب التمييزي المبني على اغفال البت باحد المطالب

-

حيث ان طالب النقص يأخذ على محكمة الاستئناف ردها طلب

تعيين لجنة خبراء دون بيان الاسباب التي اعتمدتها في ردها هذا مما يجعل

قرارها مستوجبا للنقض لمخالفتها القانون بعدم التعليل وحيث ان اسباب

النقص قد نص عليها صراحة في المادة 61 من قانون التنظيم القضائي ولم

يرد بينها النقص في التعليل كسبب مستقل

وحيث انه اذا كان قصد طالب النقض ان يعيب على محكمة الاستئناف عدم

بحثها وسيلة من الاثبات التي تقدم بها او عدم بيان الاسباب التي اوجبت

رد طلبه فان هذا الامر يشكل مخالفة للمادة الرابعة من قانون اصول

المحاكمات المدنية في حال ثبوته.

وحيث يتبين مما تقدم ان طالب النقض مزج بين اغفال البت باحد المطالب

وعدم بحث سبب من اسباب الدعوى اذ يقتضي الملاحظة انه يتبين من مفهوم

اقواله انه ياخذ على محكمة الاستئناف عدم بحثها السبب المدلى به وهذا

الامر يختلف عن اغفال البت باحد المطالب اذ ان المطلب هو النتيجة

التي يطلب احد المتقاضين من المحكمة ان تكرسها له بقرارها ومن الشروط

التي يجب ان تتوفر في تقديمه ليصار للنظر فيه من قبل محكمة الاساس هو

ان يرد في خاتمة الاستحضار او اللائحة )المادة 386 اصول مدنية(