Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 83 /1964

Court
تمييز مدني
Number
83/1964
Date
29/06/1964
President
زهدي يكن
Members
خلاط، فيليبدس
Source
Lebanese University

- شروط انتفاء مسؤولية مالكي مكان وجود المخدرات

-

حيث ان

الاتجاه في لبنان متجه الى اعتبار ان هذه التبعة التي تستند اليها

المستأنفة تزول اذا اثبت الملاحقة بها القوة القاهرة او وقوع المخالفة

بمعزل عن ارادته وبالرغم من اخذه الحيطة الكافية

وبما ان القرار المطعون فيه بعد وصف المكان المهجور الذي وجد فيه

المخدر وقد اوردت الجهة المميزة هذا الوصف في استحضارها التمييزي

واضافت

......"وبالنظر الى انه يتعذر على المستأنف عليهم مراقبته بصورة فعلية

ومتواصلة لانه بعيد عن محل سكنهم وبالنظر الى انه لا يمكن مؤخذاتهم على

عدم اتخاذهم حيطة خاصة تحسبا للتهريب لان استعمال مثل هذا المكان

لتخبئة وتهريب المخدرات ليس بالامر المالوف كي يتحسب المستانف

عليهم ويتخذوا له الحيطة اللازمة