Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1972

Court
تمييز مدني
Number
23/1972
Date
08/03/1972
President
امين طليع
Members
فيليدس، شحادة
Source
Lebanese University

- الطبيعة القانونية لدعوى قيد الراشد على خانة والده اللبناني

-

حيث انه بمقتضى احكام المادة 12 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية

الصادر بتاريخ 1951/12/07 بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد

المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب

النيابة العامة او صاحب العلاقة

وحيث ان هذا النص لا يفرق بين الطلب المقدم لغير القاصر او الراشد

وانما اشترط في هذه الحالة الاخيرة ان يحصل القيد بموجب قرار قضائي

بالنظر للمهلة التي تكون قد تصرمت قبل حصول القيد وبالنظر للضمانه التي

يوفرها صدور مثل هذا القرار من قبل المحكمة المختصة

وحيث ان دعوى الراشد التي ترمي الى قيده على خانة والده تنعكس على

تباعيته بصورة غير مباشرة مع الاشارة ان هذا الانعكاس لا يبدل في وصفها

القانوني وطبيعتها وليس من علاقة بين هذه الدعوى والدعوى التي عنتها

المادة الاولى من القرار 2825 التي تعتبر كل من كان من التبعة التركية

مقيما في اراضي لبنان الكبير بتاريخ 1924/08/30 لبنانيا حكما وفاقدا

التابعية التركية

وحيث ان الدعوى الحاضرة بالتالي من دعاوى النفوس التي يعود النظر فيها

الى الحاكم المنفرد سندا للمادة 32 من قانون التنظيم القضائي الصادر

بتاريخ 1961/10/16