Court of Cassation, civil chamber 08/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 13 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/1956
- Date
- 08/02/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، بقاعي
- Source
- Lebanese University
- شروط مسؤولية المتبوع المدنية عن الضرر اللاحق بالتابع بسبب الحادث الذي تعرضت له الطائرة سبب له المرض واصول التعويض للمتضرر
-
وبما ان محكمة الاستئناف قالت بصراحة
في حكمها : انها تأخذ بوجود العلاقة السببية بين الحادث وبين المرض
الذي اصيب به المدعي السيد حداد بالرجوع الى تقارير الاطباء والى ما
قرره العلم بأن العلاقة السببية تستخلص من ظروف القضية التي يتضح منها
ان السبب المدعي به هو الذي ساهم في وقوع الضرر ولولاه ما وقع الضرر
...
وبما ان المحكمة المشار اليها بقولها هذا تكون اسندت حكمها الى اساس
قانوني يعود لها تقدير اهميته وقوته وليس في ذلك مخالفة لاحكام المادة
122 من قانون الموجبات والعقود
بما ان محكمة الاستئناف قالت في حكمها : وبما ان جميع ما تذرعت به
الشركة المستأنفة تناقضه نصوص القرار الذي استند اليه القاضي بحق
ومردود
وبما انه لا يمكن الرجوع الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 لان الدعوى
مبنية على المسؤولية الناشئة عن خطأ التابعة للقواعد العامة ولا ترتبط
بطوارىء العمل ليؤخذ باحكامه
وبما ان هذا الرد كاف للقول بعدم انطباق المرسوم 25 على القضية الحاضرة
وبما ان محكمة الاستئناف لم تعد بعد ذلك مقيدة في تقدير التعويض
باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 25 فأصبح تحديد مبلغه عائد لتقديرها بحسب
ظروف القضية وهو ما فعلته
- اصول احتساب مدة الاستراحة للعاملين في شركة الطيران
-
بما ان سجل الطيران العائد للمدعي مبرز في الملف وقد
اتى على ذكره الفرقاء في لوائحهم ومحكمة الاستئناف استندت اليه بصراحة
في حكمها المطعون فيه فلا يكون بذلك تركت لمدير الطيران المدني حقها
بالاستنتاج هذا فضلا عن انه بصرف النظر عن الساعة التي يبقى فيها
العامل تحت تصرف الشركة قبل الاقلاع وبعد الهبوط فأن مدة الطيران
الفعلي مع التوقف في المطارات ضمن دورة الاربع والعشرين ساعة قد فاقت
المدة المحددة في الفقرة الاولى من المادة 4 ولم يستفد السيد حداد من
كامل مدة الاستراحة التي منحتها له الفقرة الثانية من تلك المادة
وبما ان محكمة الاستئناف اصابت اذن بحكمها المطعون فيه بمؤاخذة الشركة
على مخالفة هذين النصين ويكون حكمها بالتالي موافق للقانون ومسند الى
اساس قانوني وقد احسنت تفسير القرار 1735