Court of Cassation, civil chamber 28/11/1955
تمييز مدني حكم رقم : 111 /1955
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 111/1955
- Date
- 28/11/1955
- President
- جورج سيوفي
- Members
- بستاني، مخزومي
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات الهبة بين المتعاقدين
-
وحيث انه تبين من التعليل
المتقدم ان المحكمة اقتنعت انه لم يكن هناك دفع ثمن من المشترين الى
والدهم البائع وانه ذكر ثمن في العقد لان المتعاقدين اجروا عقد بيع ظاهر
اخفاء للعقد الحقيقي الذي هو بالاحرى عقد هبة
وحيث ان ما توصلت اليه المحكمة بهذا الخصوص يعود لمجرد تقديرها الذي
لا يتم تحت رقابة محكمة التمييز
وحيث انه يتبين من مراجعة ضبط المحاكمة والاوراق ان المحكمة عملت بنص
المادة 49 من القرار رقم 189 وبمبدأ انه على الاشخاص الثالثين ان
يثبتوا العقد اضعاف بجميع طرق الاثبات عندما قررت تعيين لجنة خبراء
لتحديد قيمة العقار المبيع في تاريخ البيع
وحيث ان المحكمة لم تناقش تقارير الخبراء وهي لم تقر ان التقارير هي
مخالفة للحقيقة بل يستدل على العكس انها اخذت واقتنعت بان الثمن
الحقيقي هو غير الثمن الثمن المسمى ويكن ما دعاها الى رد الدعوى وتصديق
الحكم المستانف هو انها رجحت انه لم يكن هناك دفع ثمن
وحيث ان المحكمة لا تكون اذا خالفت احكام المادة 301 من الاصول
المدنية
وحيث انه للاسباب المتقدمة يجب رد اسباب التمييز المدلى به