Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 144 /1957

Court
تمييز مدني
Number
144/1957
Date
20/12/1957
President
محمود بقاعي
Members
عمون، شحاده
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على اغفال البث بأحد المطالب

-

بما ان الجهة المميزة تدلي تاييدا لتمييزها بأغفال البث في بعض

المطالب

أن اعتبار المحكمة الوصل المؤرخ في 924/11/27 لا قيمة له' جائز قانونا

فيما لو كان الوصل وحده منفردا اما اذا تضمن وجود بيع وقبض الثمن

مدعوما بصك مسجل اقر به البائع بعد تفهم مندرجاته فالوصل المذكور ذا

قيمة قانونية توجب اعتبار حجة البيع وقبض الثمن واهمال المحكمة ذلك

وفصلها الوصل عن السند الرسمي مستوجب النقض

بما ان الوقائع الواردة في هذا السبب لا تؤلف اغفال البت في بعض

المطالب وانما هي تنحصر في تقدير قيمة الوثائق المبرزة

وبما ان المحكمة عللت حكمها المطعون فيه تعليلا كافيا لعدم اخذها

بالوصل المؤرخ في 934/11/27 وتقديرها هذا لا يقع تحت تمحيص محكمة

التمييز

وبما ان الحكم المطعون فيه اصاب في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون

يتوجب رد طلب النقض وابرام الحكم