Court of Cassation, civil chamber 14/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 140 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 140/1957
- Date
- 14/12/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- اصول اثبات صورية عقد البيع الوارد في مستند رسمي
-
بما انه لم
ياخذ بالقرائن لانها ليست هامة وصريحة ومتوافقة معتبرا ان الفرق بين
ثمن المبيع وبين الثمن الحقيقي للعقار الذي اتى عليه الشهود لا يؤيد
صورية العقد نظرا لان الثمن يتوقف على العرض والطلب وهو يختلف
باختلاف الظروف والاشخاص وعلاقاتهم ببعضهم وان استصحاب شاهدي العقد
كان توفيرا عن التفتيش عن شاهدين طالما ان المتعاقدين وكاتب العدل
طلعا بسيارة من بيروت الى عالية فاصطحبا الشاهدين معهما وعلى اعتبار ان
حاجة البائع للبيع لا يمكن الجزم بنفيها ولا معرفة ما كان يريد ان يفعل
بالملبغ ولا في اي سبيل انفقه
وبما ان الحاكم لم يرى شهادات الاثبات صريحة جلية ومتوافقة خطيرة
ومقنعة لا يرقى اليها الشك بالاستناد اليها الطعن بسند رسمي احتوى كل
المراسيم القانونية لا سيما اذا اعتبر ان المدعى عليه قد لجأ بحسب زعم
المدعي الى سند الهبة بستار البيع فلا يعقل ان يفضح نفسه بنفسه وان يصرح
يمينا وشمالا بان المرحوم وهبه العقار هبة
وبما ان الحاكم المومى اليه لم يقتنع بصحة مرض البائع للتناقض الحاصل
في الشهادات على وصف المرض وتاريخه ولم يقنع كذلك بان البيع حصل في
مرض الموت
وبما ان محكمة الاستئناف عللت كذلك حكمها بقولها ان اقوال شهود المدعي
مبنية على السماع وعلى الاستنتاج لجهة المرض وعلى احاديث حصلت بعد
الوفاة وعلى مخابرات لاجل صرف الخلاف بين المتعاقدين حبيا وكل هذه
الاقوال لا يمكن ان تشكل حجة وادلة اقوى من المستند الخطي المطعون فيه
وتؤدى الى بطلانه
وبما ان المحكمة المشار اليها فضلا عن انها اشارت الى احدى القرائن
المزعومة وهي ثمن المبيع ولم تاخذ بها فانها تبنت اسباب الحكم البدائي
التي اسهبت في تفصيل القرائن والشهادات وبالاعتماد اليها ارتأت عدم
الاخذ بدعوى المدعي وعلى ذلك يكون حكمها مسند الى اساس قانوني صحيح ليس
فيه تشويها لاقوال الشهود ولا اهمالا لوثائق مبرزة وتعليلها جدى يمكن
للمحكمة التمييز من اجراء رقابتها