Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/11/1974

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1974

Court
تمييز مدني
Number
1974
Date
12/11/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- امكانية تفويض بعض صلاحيات مدير الشركة المساهمة الى الموظفين

-

لئن صح ان ادارة الشركات المساهمة تعود

الى المدير' فأن هذا الامر لا يحول دون تفويض او تكليف من جانب

المدير لبعض الموظفين العاملين لدى الشركة - وذلك من باب تنظيم

الاعمال - القيام ببعض المهام ذات الطابع المادي والتي تلزم لتسيير

شؤون الشركة ومنها مثلا استلام البريد

وبما ان قضاة الاساس ' في قرارهم الغير المطعون به لهذه الجهة' تحققوا

ان مثل هذا التفويض كان حاصلا فيما خص استلام كتاب التحفظات المنازع

بشأنه فلا يكون بالتالي ثمة مخالفة لاحكام المادة /215/ ت .ب .. ولا

للقواعد التي ترعى الشركات