Court of Cassation, civil chamber 21/03/1974
تمييز مدني حكم رقم : 22 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 22/1974
- Date
- 21/03/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- استقلال قضاة الاساس بتقدير مصلحة الدائنين والمصلحة العامة في قضايا الافلاس
-
بما ان محكمة التمييز لا يعود لها ان تحاسب
قضاة الاساس على تقديرهم للمصلحة العامة ولمصلحةالدائنين وهو تقدير
متروك لسلطانهم المطلق يستقلون به استقلالا تاما