Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/03/1974

تمييز مدني حكم رقم : 22 /1974

Court
تمييز مدني
Number
22/1974
Date
21/03/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- استقلال قضاة الاساس بتقدير مصلحة الدائنين والمصلحة العامة في قضايا الافلاس

-

بما ان محكمة التمييز لا يعود لها ان تحاسب

قضاة الاساس على تقديرهم للمصلحة العامة ولمصلحةالدائنين وهو تقدير

متروك لسلطانهم المطلق يستقلون به استقلالا تاما