Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/01/1972

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1972

Court
تمييز مدني
Number
3/1972
Date
03/01/1972
Members
فيليبدس، الاسعد
Source
Lebanese University

- مفهوم دعوى النفوس وعدم التفريق بين طلب قيد القاصر والراشد

-

حيث ان المادة 12

من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر بتاريخ 1951/12/07 تنص انه

يعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار

قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب

العلاقة

وحيث ان هذا النص لم يفرق بين قيد القاصر والراشد وجاء شاملا دون

تحديد اجل لاقامة الدعوى بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة

وحيث انه مما لا شك فيه ان الدعوى الحاضرة هي دعوى قيد الولد في

السجلات المختصة على خانة والده وهي من دعاوى النفوس ويكون بالتالي

الحاكم المنفرد والصالح للنظر بها سندا للمادة 32 من قانون التنظيم

القضائي الصادر بتاريخ 1961/10/16 ولا حاجة ان يذكر المشترع صراحة

المحكمة المختصة كما فعل في قوانين اخرى

وحيث انه لا يتبين خلافا لما ادلت بهه الجهة المميزة ان دعوى قيد

الراشد يدور البحث فيها بصورة اساسية حول الرابطة السياسية التي تشده

الى الدولة وحول تذرعه بالجنسية اللبنانية واختياره لها تطبيقا لنص

المادة الاولى من القرار 15 وان كان قيده ينعكس على تابعيته

- استقلال قضاة الاساس بتقدير الوقائع المادية

-

وحيث انه لا يسع هذه المحكمة مناقشة

محكمة الاساس القناعة التي توصلت اليها لتعلق هذا الامر في تقدير

الوقائع الذي ينفرد به قضاة الاساس دون مراقبة محكمة التمييز