Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/07/1974

تمييز مدني حكم رقم : 58 /1974

Court
تمييز مدني
Number
58/1974
Date
04/07/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مفعول عدم ذكر المستفيد من عقد الضمان بجميع صفاته

-

بما انه يبنى على احكام المادة 295 ت .ب فيما

توجب بالالزام obligatoirement ذكر اسم المضمون إن بالاصالة وان

بالوكالة' انه لا يسع شركة اسيكورا ازيوني' حتى وان آل بالنتيجة ما

اوفته يوغو عرب الى مؤسسة سنتروتكستيل' لا يسعها تجاه النقل بأن تدعي

ان مضمونها الحقيقي هو هذه المؤسسة في حين ان عقد الضمان الذي عقدته

بشأن البضاعة يتضمن ذكر لشركة يوغو عرب فحسب ' دون اي ذكر لمؤسسة

سنتروتكستيل كموكلة لشركة يوغو عرب مما يجعل مضمونها الوحيد قانونا

تجاه شركة الضمان بالذات شركة يوغو عرب