Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/06/1974

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1974

Court
تمييز مدني
Number
53/1974
Date
20/06/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- استقلال محكمة الاساس بتفسير العقود ورقابة محكمة التمييز

-

وبما ان لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة الاساس ' الحق

في تفسير العقود دون ان يكون تفسيرها خاضعا لرقابة محكمة التمييز' الا

في حاله اقدامها على تشويه هذه العقود او افساد معناها او مداها عندما

تكون بنودها واضحة وصريحة