Court of Cassation, civil chamber 20/06/1974
تمييز مدني حكم رقم : 53 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 53/1974
- Date
- 20/06/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- غانم، ناصيف
- Source
- Lebanese University
- استقلال محكمة الاساس بتفسير العقود ورقابة محكمة التمييز
-
وبما ان لمحكمة الاستئناف بصفتها محكمة الاساس ' الحق
في تفسير العقود دون ان يكون تفسيرها خاضعا لرقابة محكمة التمييز' الا
في حاله اقدامها على تشويه هذه العقود او افساد معناها او مداها عندما
تكون بنودها واضحة وصريحة