Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/1974

تمييز مدني حكم رقم : 13 /1974

Court
تمييز مدني
Number
13/1974
Date
28/02/1974
President
سعيد برجاوي
Members
غانم، ناصيف
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على دعوى الباعة واصحاب المعامل على البضائع المباعة بقصد الاتجار

-

حيث ان المادة 351 م.ع التي تنص على سقوط حق دعوى

البضائع وملتزمي تقديم البضائع واصحاب المعامل فيما يختص بالاشياء

التي يقدمونها تنطبق على البضائع التي تباع للاستهلاك الشخصي وليس تلك

التي تباع بقصد الايجار بها والتي تحصل بين تاجر وتاجر كما هو الحال

بالدعوى الحاضرة والتي ينطبق عليها مرور الزمن العشري بحيث ان الدعوى

تكون مشمولة لانه لم ينقض منذ تاريخ اتمام هذه الطلبية 962 لغاية تاريخ

الادعاء سنة 1966 عشر سنوات

- مسؤولية الشريك الموصي قبل تاريخ تسجيل انسحابه من الشركة

-

حيث ان السيد اللوزي كان شريكا موصيا في الوكالة

العربية العلاقات العامة وبالتالي ملزما تجاه دائني هذه الوكالة بقيمة

الصفقات المعقودة منها قبل تاريخ تسجيل انسحابه من الشراكة