Court of Cassation, civil chamber 11/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 54 /1954
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 54/1954
- Date
- 11/05/1954
- President
- بدري المعوشي
- Members
- الخوري، البدوي
- Source
- Lebanese University
- امكانية الطعن بحكم اصبح غير قابل للتنفيذ بحقه لحلول حكم اخر محله
-
بما ان القرار المطعون فيه هو الصادر
عن محكمة الاستئناف الروحية الارثوذكسية في دمشق بتاريخ 10 كانون
الثاني سنة 1953 القاضي بمبلغ /75/ ليرة ل. نفقة شهرين للابنة القاصرة
مريم وبدل حضانة لوالدتها السيدة ليندا قسيس اعتبارا من مطلع عام سنة
1952
وبما انه يتبين من ملف الاوراق ان المحكمة المشار اليها عادت فاصدرت
بتاريخ 26 ايار سنة 1953 اي بتاريخ لاحق للقرار المطعون فيه قرارا عدلت
فيه هذا القرار الاخير وخفضت فيه النفقة المحكوم بها الى /50/ ليرة ل.
اعتبارا من مطلع عام سنة 1952
وبما ان القرار الاخير الصادر في 26 ايار سنة 1953 هو الواجب التنفيذ
وحده اعتبارا من مطلع عام 1952
وبما انه لم يبق من فائدة للمدعي من التظلم من حكم اصبح غير قابل
التنفيذ بحقه وحل محله حكم اخر
وبما انه حيث لا فائدة لا دعوى