Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/05/1954

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1954

Court
تمييز مدني
Number
54/1954
Date
11/05/1954
President
بدري المعوشي
Members
الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- امكانية الطعن بحكم اصبح غير قابل للتنفيذ بحقه لحلول حكم اخر محله

-

بما ان القرار المطعون فيه هو الصادر

عن محكمة الاستئناف الروحية الارثوذكسية في دمشق بتاريخ 10 كانون

الثاني سنة 1953 القاضي بمبلغ /75/ ليرة ل. نفقة شهرين للابنة القاصرة

مريم وبدل حضانة لوالدتها السيدة ليندا قسيس اعتبارا من مطلع عام سنة

1952

وبما انه يتبين من ملف الاوراق ان المحكمة المشار اليها عادت فاصدرت

بتاريخ 26 ايار سنة 1953 اي بتاريخ لاحق للقرار المطعون فيه قرارا عدلت

فيه هذا القرار الاخير وخفضت فيه النفقة المحكوم بها الى /50/ ليرة ل.

اعتبارا من مطلع عام سنة 1952

وبما ان القرار الاخير الصادر في 26 ايار سنة 1953 هو الواجب التنفيذ

وحده اعتبارا من مطلع عام 1952

وبما انه لم يبق من فائدة للمدعي من التظلم من حكم اصبح غير قابل

التنفيذ بحقه وحل محله حكم اخر

وبما انه حيث لا فائدة لا دعوى